responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > الوقوف بعرفات < / فهرس الموضوعات > قوله : « إلا أن يكون دخوله بعد إحرام قبل مضيّ شهر » .
من حين الإحلال ، لا الإهلال على الأقوى .
قوله : « وقيل : مَن دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا » .
هذا هو المشهور .
قوله : « إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه » .
استثني من ذلك جواز لبس المخيط والحرير لها على أحد القولين ، وستر الرأس والقدم والتظليل ، ووجوب كشف الوجه ، وسقوط استحباب رفع الصوت بالتلبية .
[ الوقوف بعرفات ] قوله : « الوقوف بعرفات » .
المراد بالوقوف هنا الكون بها كما سيأتي ، وإنّما عبّر بالوقوف كغيره تبعاً للقران العزيز [1] ، وإطلاقاً لأشرف أفراد الكون وأفضلها هناك ، وهو الوقوف عليه .
قوله : « فيستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلَّي الظهرين » .
خصّ المتمتّع لأنّ استحباب خروجه يومئذٍ موضع وفاق بخلاف قسيميه ، فلا تصريح من الأكثر بحكمهما في ذلك ، وقيل : إنّهما يلحقان به في ذلك .
ويوم التروية هو ثامن ذي الحجّة ، وكما يستحبّ الخروج فيه يستحبّ الإحرام أيضاً .
ص 228 قوله : « والواجب النيّة ، والكون بها إلى الغروب » .
ووقتها بعد الزوال في أوّل أوقات تحقّقه ليقع الوقوف الواجب وهو ما بين الزوال والغروب بأسره بعد النيّة ، ولو تأخّرت عنه أثم وأجزأ .
قوله : « فلو وقف بنَمِرَة أو عُرَنَة أو ثَوِيّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه » .
هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة ، وهي راجعة إلى أربعة لأنّ نمرة بطن عرنة .
ونَمِرَة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء ، وعُرَنَة بضمّ العين المهملة وفتح الراء والنون ، وثَوِيّة بفتح الثاء المثلَّثة وكسر الواو وتشديد الياء المثنّاة من تحت المفتوحة ، والأَراك بفتح الهمزة .



[1] لم يرد بهذا التعبير في القرآن الكريم .

252

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست