responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > فروع ثلاثة < / فهرس الموضوعات > وموجَبِ ما لا نصّ فيه .
ص 6 قوله : « وبنزح سبع لموت الطير » .
هو الحمامة والنعامة وما بينهما .
قوله : « ولاغتسال الجنب » .
الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة ، والحكم بالنجاسةِ تعبّدٌ ، وإنّما يجب المقدّر مع صحّة الغُسل ، ويشكل الحكم بالصحّة مع التعمُّدِ للنهي .
قوله : « وبنزح دلو لموت العصفور ، وشبهه » .
هو ما دون الحمامة من الطير .
قوله : « وبول الصبيّ الذي لم يغتذ بالطعام » .
في الحولين اغتذاءً غالباً على اللبن أو مساوياً ، فلا يضرّ القليل ، ولا تُلحق به الرضيعة .
قوله : « وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخُرْء الكلاب ثلاثون دلواً » .
لا فرق بين بقاء عين هذه النجاسات في الماء وزوالها ، وحكم بعضها حكم الجميع إن كان يوجب ذلك منفرداً ، وإلا كفى الاقتصار على مُقدّرِة منفرداً .
[ فروع ثلاثة ] قوله : « الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردّد ، أحوطه التضعيف » .
الأقوى التضعيف مطلقاً .
قوله : « إلا أن يكون بعضاً من جملةٍ لها مقدّرٌ ، فلا يزيد حكمُ أبعاضها عن جملتها » .
هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم ، كما لو وقع قليل دَمٍ ثمّ مثله بحيث صار كثيراً ، فإنّ الواجبَ حينئذٍ منزوح الكثير .
قوله : « الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح . وإذا تغيّر أحدُ أوصافِ مائها بالنجاسة قيل : يُنزَحُ حتّى يزولَ التغيّرُ » .
الأقوى أنّ النجاسة المغيّرةِ إن كانت منصوصةً وجبَ نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما

25

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست