نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 25
< فهرس الموضوعات > فروع ثلاثة < / فهرس الموضوعات > وموجَبِ ما لا نصّ فيه . ص 6 قوله : « وبنزح سبع لموت الطير » . هو الحمامة والنعامة وما بينهما . قوله : « ولاغتسال الجنب » . الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة ، والحكم بالنجاسةِ تعبّدٌ ، وإنّما يجب المقدّر مع صحّة الغُسل ، ويشكل الحكم بالصحّة مع التعمُّدِ للنهي . قوله : « وبنزح دلو لموت العصفور ، وشبهه » . هو ما دون الحمامة من الطير . قوله : « وبول الصبيّ الذي لم يغتذ بالطعام » . في الحولين اغتذاءً غالباً على اللبن أو مساوياً ، فلا يضرّ القليل ، ولا تُلحق به الرضيعة . قوله : « وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخُرْء الكلاب ثلاثون دلواً » . لا فرق بين بقاء عين هذه النجاسات في الماء وزوالها ، وحكم بعضها حكم الجميع إن كان يوجب ذلك منفرداً ، وإلا كفى الاقتصار على مُقدّرِة منفرداً . [ فروع ثلاثة ] قوله : « الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردّد ، أحوطه التضعيف » . الأقوى التضعيف مطلقاً . قوله : « إلا أن يكون بعضاً من جملةٍ لها مقدّرٌ ، فلا يزيد حكمُ أبعاضها عن جملتها » . هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم ، كما لو وقع قليل دَمٍ ثمّ مثله بحيث صار كثيراً ، فإنّ الواجبَ حينئذٍ منزوح الكثير . قوله : « الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح . وإذا تغيّر أحدُ أوصافِ مائها بالنجاسة قيل : يُنزَحُ حتّى يزولَ التغيّرُ » . الأقوى أنّ النجاسة المغيّرةِ إن كانت منصوصةً وجبَ نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما
25
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 25