responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > أحكام الإحرام < / فهرس الموضوعات > [ أحكام الإحرام ] قوله : « فلو أحرم متمتّعاً ودخل مكَّة وأحرم بالحجّ قبل التقصير ناسياً لم يكن عليه شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر » .
قويّ .
ص 222 قوله : « وإن فعل ذلك عامداً قيل : بطلت عمرته وصارت حجّة مبتولة . والأوّل مرويّ » .
الأشهر العمل بالمرويّ ، وحينئذٍ فيكمل حجّ الإفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده ، ولا يجزئه عن فرضه ، والجاهل عامد .
قوله : « لو نوى الإفراد ثمّ دخل مكَّة جاز أن يطوف و . فإن لبّى انعقد إحرامه ، وقيل : لا اعتبار بالتلبية وإنّما هو بالقصد » .
في تفسير القصد احتمالان :
أحدهما : أن يريد أنّ الاعتبار بقصده أوّلًا إلى المتعة ، ولا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك .
والثاني : أنّ الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية لا بالتلبية وحدها ، فإذا لبّى قاصداً إلى عقد الإحرام بالتلبية بطلت المتعة حينئذٍ ، لا بدون ذلك .
وفيهما معاً تحكَّم ومصادرة للنصّ الصحيح ، والأقوى التفصيل المذكور .
قوله : « ولو فعل الصبيّ ما يجب به الكفّارة لزم ذلك الوليّ » .
أي فعل ما يجب به الكفّارة على المكلَّف ، كما لو قتل صيداً مطلقاً ، وتعمّد لبس المخيط ونحوه ، وجبت الكفّارة على الوليّ ، ولو فعل ذلك سهواً أو جهلًا فلا شيء .
قوله : « وروى إذا كان الصبيّ مميّزاً جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الوليّ عنه مع العجز عن الهدي » .
بل يجب على الوليّ الهدي مع قدرته عليه ، نعم ، لو عجز عنه جاز الصوم عنه ، وفي جواز أمره به حينئذٍ وجه قويّ .
قوله : « وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .

244

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست