نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 244
< فهرس الموضوعات > أحكام الإحرام < / فهرس الموضوعات > [ أحكام الإحرام ] قوله : « فلو أحرم متمتّعاً ودخل مكَّة وأحرم بالحجّ قبل التقصير ناسياً لم يكن عليه شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر » . قويّ . ص 222 قوله : « وإن فعل ذلك عامداً قيل : بطلت عمرته وصارت حجّة مبتولة . والأوّل مرويّ » . الأشهر العمل بالمرويّ ، وحينئذٍ فيكمل حجّ الإفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده ، ولا يجزئه عن فرضه ، والجاهل عامد . قوله : « لو نوى الإفراد ثمّ دخل مكَّة جاز أن يطوف و . فإن لبّى انعقد إحرامه ، وقيل : لا اعتبار بالتلبية وإنّما هو بالقصد » . في تفسير القصد احتمالان : أحدهما : أن يريد أنّ الاعتبار بقصده أوّلًا إلى المتعة ، ولا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك . والثاني : أنّ الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية لا بالتلبية وحدها ، فإذا لبّى قاصداً إلى عقد الإحرام بالتلبية بطلت المتعة حينئذٍ ، لا بدون ذلك . وفيهما معاً تحكَّم ومصادرة للنصّ الصحيح ، والأقوى التفصيل المذكور . قوله : « ولو فعل الصبيّ ما يجب به الكفّارة لزم ذلك الوليّ » . أي فعل ما يجب به الكفّارة على المكلَّف ، كما لو قتل صيداً مطلقاً ، وتعمّد لبس المخيط ونحوه ، وجبت الكفّارة على الوليّ ، ولو فعل ذلك سهواً أو جهلًا فلا شيء . قوله : « وروى إذا كان الصبيّ مميّزاً جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الوليّ عنه مع العجز عن الهدي » . بل يجب على الوليّ الهدي مع قدرته عليه ، نعم ، لو عجز عنه جاز الصوم عنه ، وفي جواز أمره به حينئذٍ وجه قويّ . قوله : « وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
244
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 244