نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 24
< فهرس الموضوعات > طريق تطهير ماء البئر < / فهرس الموضوعات > قوله : « وأمّا ماء البئر » . البئر : مجمعُ ماءٍ نابعٍ من الأرض ، لا يتعدّاها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً . قوله : « وهل يُنجّس بالملاقاة ؟ فيه تردّد ، والأظهرُ التنجيسُ » . هذا هو المشهور ، وفي عدم انفعاله بدون التغيّر قوّة . [ طريق تطهير ماء البئر ] قوله : « بنزح جميعه إن وقع فيها . أو أحد الدماء الثلاثةِ على قولٍ مشهورٍ » . جيّد . قوله : « أو مات فيها بَعيرٌ » . هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكرَ والأنثى والصغيرَ والكبير ، وكذا يُنزح الجميعُ لموت الثور . قوله : « تراوح عليها أربعة » . أي أربعةُ رجالٍ ، فلا يكفي غيرُهم وإن قام بعملهم . والمعتبر يوم الصوم ، ولا فرق بين الطويل والقصير . قوله : « وبنزح كرّ إن مات فيها دابّةٌ أو حمارٌ أو بقرةٌ » . الأقوى اختصاصُ الحكم بالبغلِ والحمارِ ، وإلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه . قوله : « وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان » . لا فرق فيه بين الصغير والكبير ، والذكر والأُنثى . ومثلُه ما لو وقع ميّتاً ، ولا بين المسلم والكافر ، إلا أن يقع الكافرُ حيّاً فيلحق بما لا نصّ فيه . قوله : « وبنزح خمسين إن وقعت فيها عَذِرة فذابت » . هي فضلة الإنسان مطلقاً ، والمشهور اعتبار الخمسين . قوله : « أو كثير الدم كذَبْح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين » . المشهور اعتبار الخمسين . قوله : « وبنزح أربعين . ولبول الرجل » . دون المرأة ، بل هو ممّا لا نصّ فيه . أمّا الخنثى فيجب لبوله أكثر الأمرين من الأربعين
24
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 24