responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > القران < / فهرس الموضوعات > ص 214 قوله : « هذا القسم أو القرآن فرض أهل مكَّة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلًا من كلّ جانب » .
قد تقدّم أن الأصحّ اعتبار ثمانية وأربعين ميلًا ، ومبدأ التقدير من منتهى عمارة مكَّة إلى منزله .
قوله : « فإن عدل هؤلاء إلى التمتّع اضطراراً جاز » .
كخوف الحيض المتأخّر عن النفر ، وخوف فوت الرفقة قبل أن تطهر ، وخوف عدوّ بعد الحجّ ، ونحوه .
قوله : « وهل يجوز اختياراً ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأكثر » .
الأشهر تعيّن القرآن أو الإفراد عليهم ، ومحلّ الخلاف حجّة الإسلام ، أمّا الندب والمنذور المطلق فيتخيّر بين الثلاثة .
قوله : « ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي » .
بل الأقوى وجوب الهدي على المتمتّع مطلقاً ومنشأ الخلاف من قوله تعالى في حقّ مَن يلزمهم الهدي * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [1] فمن أوجبه أعاد الإشارة إلى النوع ، ومن لم يوجبه أعادها إلى الهدي .
[ القِران ] قوله : « وإذا لبّى استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن ، وهو أن يشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطَّخ صفحته بدمه » .
أي صفحة سنامه من جانب الشقّ ، لا صفحة الهدي .
قوله : « وإن كان معه بُدنٌ دخل بينها وأشعرها يميناً وشمالًا » .
لا بمعنى أنّه يشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها من غير أن يرتّبها ترتيباً يوجب الإشعار في اليمين للجميع ، وهذا في قوّة الاستثناء ممّا قبله ، كأنّه قال : يشعرها في الأيمن إلا أن يكون بدناً ، وهو نوع تخفيف .



[1] البقرة ( 2 ) : 196 .

236

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست