نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 225
< فهرس الموضوعات > شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد < / فهرس الموضوعات > [ شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد ] ص 205 قوله : « ولو نذر الحجّ ، أو أفسد حجّه وهو معضوب ، قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن » . قويّ في المغصوب ، أمّا الناذر فكذلك إن لاحظ الاستئجار في نذره وإلا توقّع المكنة ، وبطل مع تعذّرها . ص 206 قوله : « إذا نذر الحجّ فإن نوى حجّة الإسلام تداخلا ، . . . وإن نوى غيرها لم يتداخلا ، وإن أطلق قيل : إن نوى النذر أجزأ عن حجّة الإسلام وإن . وهو الأشبه » . قويّ . قوله : « إذا نذر الحجّ ماشياً وجب » . من بلد الناذر لأنّ ذلك هو المتعارف من حجّ فلان ماشياً ، إلا أن يقصد غيره . ويسقط المشي بعد الفراغ من أفعاله الواجبة ، لا بطواف النساء على الأقوى . قوله : « ويقوم في مواضع العبور » . أي يقف في السفينة لو اضطرّ إلى ركوبها للرواية [1] . والأقوى أنّ ذلك مستحبّ لضعف مستند الوجوب . قوله : « وإن ركب طريقه قضى ، وإن ركب بعضاً قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : بل يقضي ماشياً ، لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو الأشبه » . الأقوى أنّه مع تعيين السنة يقضي ماشياً ويكفّر ، ومع الإطلاق يعيد ماشياً . قوله : « ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق وقيل إن كان مطلقاً توقّع المكنة من الصفة ، وإن كان معيّناً بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمرويّ الأوّل » . الأقوى أنّه مع الإطلاق يتوقّع المكنة ، ومع التعيين يحجّ راكباً ، ويسوق استحباباً .