responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد < / فهرس الموضوعات > [ شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد ] ص 205 قوله : « ولو نذر الحجّ ، أو أفسد حجّه وهو معضوب ، قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن » .
قويّ في المغصوب ، أمّا الناذر فكذلك إن لاحظ الاستئجار في نذره وإلا توقّع المكنة ، وبطل مع تعذّرها .
ص 206 قوله : « إذا نذر الحجّ فإن نوى حجّة الإسلام تداخلا ، . . . وإن نوى غيرها لم يتداخلا ، وإن أطلق قيل : إن نوى النذر أجزأ عن حجّة الإسلام وإن . وهو الأشبه » .
قويّ .
قوله : « إذا نذر الحجّ ماشياً وجب » .
من بلد الناذر لأنّ ذلك هو المتعارف من حجّ فلان ماشياً ، إلا أن يقصد غيره . ويسقط المشي بعد الفراغ من أفعاله الواجبة ، لا بطواف النساء على الأقوى .
قوله : « ويقوم في مواضع العبور » .
أي يقف في السفينة لو اضطرّ إلى ركوبها للرواية [1] . والأقوى أنّ ذلك مستحبّ لضعف مستند الوجوب .
قوله : « وإن ركب طريقه قضى ، وإن ركب بعضاً قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : بل يقضي ماشياً ، لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو الأشبه » .
الأقوى أنّه مع تعيين السنة يقضي ماشياً ويكفّر ، ومع الإطلاق يعيد ماشياً .
قوله : « ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق وقيل إن كان مطلقاً توقّع المكنة من الصفة ، وإن كان معيّناً بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمرويّ الأوّل » .
الأقوى أنّه مع الإطلاق يتوقّع المكنة ، ومع التعيين يحجّ راكباً ، ويسوق استحباباً .



[1] الكافي 7 : 455 باب النذور ، ح 6 ، الفقيه 3 : 235 / 1113 ، التهذيب 5 : 478 / 1693 ، الاستبصار 4 : 50 / 171 .

225

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست