responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > الأنفال < / فهرس الموضوعات > الكفاية ، والحكم بكون الفاضل له والمعوز عليه هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده ضعيف .
قوله : « ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر . وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأوّل أحوط » .
المراد باليتيم : الطفل الذي لا أب له ، ووجه اشتراط فقره ظاهر إن اعتبر قسمته على الطوائف بقدر الكفاية ، وإن لم تتمّ أشكل اعتباره لأنّه قسيم للمسكين في الآية [1] فتقتضي المغايرة ، وإلا لتداخلت الأقسام ، ولا ريب أنّ اعتبار فقره أحوط كما ذكره المصنّف .
ص 166 قوله : « لا يحلّ حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحقّ » .
الأقوى جواز الحمل كالزكاة خصوصاً مع طلب المساواة ، وهذا في حال الغَيبة ، أمّا مع حضور الإمام فينتقل إليه مطلقاً .
قوله : « الإيمان معتبر في المستحقّ على تردّد » .
الأولى اعتباره .
قوله : « والعدالة لا تعتبر على الأظهر » .
قويّ .
[ الأنفال ] قوله : « الأنفال » .
جمع نفل بسكون الفاء وفتحها وهو الزيادة ، ومنه النافلة ، والمراد هنا ما يختصّ بالإمام زيادة على قبيله .
قوله : « والأرضون الموات ثمّ باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز و » .
التي لا يعرف لها مالك ، كما يستفاد من قوله : « سواء ملكت ثمّ باد أهلها . » ، [2] والمراد بإبادتهم : هلاكهم ، ولا فرق بين كونهم مسلمين وكفّاراً .



[1] التوبة ( 9 ) : 60 .
[2] شرائع الإسلام 1 : 166

183

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست