responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > في قسمة الخمس < / فهرس الموضوعات > بل قول المستأجر ، وكذا يقدّم قول كلّ ذي يد مرتّبة على غيرها ، كالمعير [1] والمستعير ، إلا أن تشهد القرائن بتقدّمه على زمان ذي اليد فيعمل بها مع اليمين .
قوله : « الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره » .
ويعتبر النصاب بعدها هاهنا مطلقاً على الأقوى .
[ في قسمة الخمس ] ص 165 قوله : « وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل وقيل : بل يقسّم خمسة أقسام ، والأوّل أشهر » .
الأقوى الأوّل ، وعلى الثاني فالسهم الساقط الآن هو سهم الله ، فينقص من سهم الإمام عليه السلام ، ويجعل له خمسا الخمس .
قوله : « يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطَّلب بالأُبوّة فلو انتسبوا بالأُمّ خاصّة لم يعطوا من الخمس شيئاً على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « مستحقّ الخمس . وفي استحقاق بني المطَّلب تردّد ، أظهره المنع » .
قويّ .
قوله : « هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم » .
المراد غير حصّة الإمام عليه السلام ، والأقوى الجواز .
قوله : « يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصداً . فإن فضل كان له ، وإن أَعوز أتمّ من نصيبه » .
المراد : أنّ الخمس يدفع إليه مع حضوره ، ثمّ هو يقسّم عليهم قدر الكفاية ، والمراد به مئونة السنة متوسطة بحسب اللائق بحال المدفوع إليه ، وقضاء الدين من جملة



[1] كذا في النسختين الخطَّيتين المعتمدتين في التحقيق ، والظاهر أنّ الصحيح « كالمعمّر » فإنّه مثال لذي اليد دون « المعير » وقد صرّح به الشهيد في البيان : 344 حيث قال : لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو معمّرها في ملكيّة الكنز ، عمل بقرينة الحال مع اليمين .

182

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست