responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > وقت تسليم الزكاة < / فهرس الموضوعات > غير كراهة .
قوله : « إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوباً ، وقيل : استحباباً ، وهو الأشهر » .
الأقوى الوجوب ، وكذا يجب على نائبه خصوصاً كالساعي وعموماً كالفقيه ، ويستحبّ من الفقير ، والأولى اختصاصه بلفظ الصلاة للتأسّي [1] .
قوله : « يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختياراً ، واجبة كانت أو مندوبة ، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه » .
من المشابه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته له في الجنس والوصف ، فإنّه يجب عليه قبوله فلا يكره .
قوله : « يستحبّ أن يوسم نَعَمُ الصدقة . ويكتب في المِيسَم ما أُخذت له » .
هو بكسر الميم وفتح السين المِكواة بكسر الميم أيضاً ، ويستحبّ أن يضيف إلى ما ذكر اسم الله تعالى أيضاً .
[ وقت تسليم الزكاة ] ص 155 قوله : « إذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة . ولا يجوز التأخير إلا لمانع » .
قد تقدّم أنّ الأقوى جواز التأخير شهرين وإن لم يعزلها اختياراً [2] .
قوله : « ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب » .
أي تقديمها زكاة بالنيّة ، فإنّ ذلك غير مجزئ ، وهو المراد من عدم الجواز ، وحيث وقع الدفع فاسداً لم يستبح القابض التصرّف فيها مع علمه بالحال .
قوله : « ولو كان النصاب يتمّ بالقرض لم تجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه » .
نبّه بذلك على خلاف الشيخ [3] حيث ذهب إلى أنّ المقترض لا يملك العين إلا بالتصرّف ، فمع بقاء عينها تكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب بالقرض



[1] سنن ابن ماجة 1 : 572 / 1796 سنن البيهقي 4 : 157 مصنّف عبد الرزّاق 4 : 58 / 6957 .
[2] تقدّم في الصفحة : 170 .
[3] المبسوط 1 : 231 .

172

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست