نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 172
< فهرس الموضوعات > وقت تسليم الزكاة < / فهرس الموضوعات > غير كراهة . قوله : « إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوباً ، وقيل : استحباباً ، وهو الأشهر » . الأقوى الوجوب ، وكذا يجب على نائبه خصوصاً كالساعي وعموماً كالفقيه ، ويستحبّ من الفقير ، والأولى اختصاصه بلفظ الصلاة للتأسّي [1] . قوله : « يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختياراً ، واجبة كانت أو مندوبة ، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه » . من المشابه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته له في الجنس والوصف ، فإنّه يجب عليه قبوله فلا يكره . قوله : « يستحبّ أن يوسم نَعَمُ الصدقة . ويكتب في المِيسَم ما أُخذت له » . هو بكسر الميم وفتح السين المِكواة بكسر الميم أيضاً ، ويستحبّ أن يضيف إلى ما ذكر اسم الله تعالى أيضاً . [ وقت تسليم الزكاة ] ص 155 قوله : « إذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة . ولا يجوز التأخير إلا لمانع » . قد تقدّم أنّ الأقوى جواز التأخير شهرين وإن لم يعزلها اختياراً [2] . قوله : « ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب » . أي تقديمها زكاة بالنيّة ، فإنّ ذلك غير مجزئ ، وهو المراد من عدم الجواز ، وحيث وقع الدفع فاسداً لم يستبح القابض التصرّف فيها مع علمه بالحال . قوله : « ولو كان النصاب يتمّ بالقرض لم تجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه » . نبّه بذلك على خلاف الشيخ [3] حيث ذهب إلى أنّ المقترض لا يملك العين إلا بالتصرّف ، فمع بقاء عينها تكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب بالقرض