responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > يتحقّق نقل الواجب بعزله في مال خاصّ بقدره بالنيّة ، وإلا فهو ماله ، فلا يتحقّق الضمان ، وهذا يتمّ مع عدم المستحقّ ، وإلا ففي تعيّنه بذلك بدون قبض المستحقّ نظر لأنّ الزكاة حينئذٍ كالدين لا تتعيّن إلا بقبض المستحقّ ، أو من يقوم مقامه ، وكذا القول في تعيين زكاة الفطرة .
[ اللواحق ] قوله : « إذا قبض الإمام أو الساعي برئت ذمّة المالك » .
وكذا لو قبضها الفقيه الشرعيّ ، بخلاف قبض وكيل المالك إلا أن تتلف بغير تفريط مع عزلها بالبيّنة وعدم المستحقّ .
ص 154 قوله : « إذا لم يجد مستحقّاً فالأفضل عزلها » .
ويتعيّن بذلك للزكاة ، فلا يصحّ إبدالها ، ولا يضمنها لو تلفت بغير تفريط ، ونماؤها المتّصل تابع لها ، وكذا المنفصل على الأقوى .
قوله : « المملوك الذي يُشترى من الزكاة ، إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ، وقيل : الإمام ، والأوّل أظهر » .
قويّ .
قوله : « إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأُجرة على المالك ، وقيل : تحتسب من الزكاة ، والأوّل أشبه » .
قويّ .
قوله : « إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحقّ بهما الزكاة » .
تظهر الفائدة على تقدير البسط ، وفيما لو اندفعت الضرورة المعتبرة في أحد الوجوه فإنّه يجوز أن يزاد بالسبب الأخر ، كما لو أُعطي ما يفي بدينه وكان عاملًا ، ونحوه .
قوله : « أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل . وقيل : ما يجب في النصاب الثاني ، والأوّل أكثر » .
الأقوى الأوّل ، وأنّه على وجه الاستحباب حيث يمكن امتثاله ، فلو لم يكن عنده سوى النصاب الأوّل والثاني ، فأعطى الأوّل الواحد ، جاز إعطاء الثاني لآخر من

171

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست