نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 164
< فهرس الموضوعات > الفقراء والمساكين < / فهرس الموضوعات > [ الفقراء والمساكين ] قوله : « وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم ، وقيل : مَن يقصر ماله عن أحد النصب الزكويّة » . الأقوى الأوّل . قوله : « ومنهم من فرّق بينهما في الآية ، والأوّل أشبه » . الأقوى أنّ الفرق حيث يجتمعان كآية الزكاة ، وأنّ المسكين أسوأ حالًا من الفقير لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه » [1] . وعلى القولين فلا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك للاتّفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث يجتمعان ، ودخول أحدهما في الأخر ، حيث يذكر أحدهما ، وإنّما تظهر الفائدة نادراً في مثل الوقف على أسوأهما حالًا ، ونحوه . قوله : « ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحلّ له لأنّه كالغني » . يعتبر في الكسب كونه لائقاً بحاله عادةً ، فلا يكلَّف غيره ، ولو منعه منه الاشتغال بطلب علم ديني جاز له أخذها وإن قدر عليه لو ترك ، نعم لو أمكن الجمع من غير منافاة له ، أو لبعضه بحيث يعتدّ به منع . قوله : « ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ، وقيل : يعطى ما يتمّ به كفايته » . قويّ ، إن أخذها على التعاقب ، فيمنع ممّا زاد عن المرّة إن حصل بها التتمّة ، أمّا لو أخذ منها دفعة ما يزيد عن التتمّة جاز . ص 148 قوله : « ويعطي الفقير ولو كان له دار يسكنها ، أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له عنهما » . يتحقّق عدم الغَناء في الخادم بعادة المخدوم لذلك ، وعجزه عن الخدمة لزمانة ونحوها . وعلى التقديرين يستثني له ما تقتضيه العادة ، وتدفع الحاجة وإن زاد على