responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 163


< فهرس الموضوعات > من تصرف إليه الزكاة < / فهرس الموضوعات > الأقوى أنّ الأربعين الأُولى إن كانت للتجارة سقطت الماليّة بالمعارضة دون التجارة ، وإن كانت للقنية سقطت الماليّة أيضاً ، واستؤنف الحول للماليّة والتجارة ، فإن بقيت الشرائط إلى آخر الحول وجبت الماليّة ، وإن اختلَّت شرائط الماليّة ثبتت التجارة .
قوله : « وهل تخرج قبل أن ينضّ المال ؟ قيل : لا لأنّه وقاية لرأس المال ، وقيل : نعم لأنّ استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه » .
المتّجه عدم ثبوت الزكاة قبل الإنضاض مطلقاً .
قوله : « العقار المتّخذ للنماء تستحبّ الزكاة في حاصله » .
الأقوى إلحاقه بالتجارة في استحباب الزكاة في حاصله ، وعدم اشتراط النصاب والحول فيه ، وعلى هذا فلو أجّره بالنقد وبلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت الماليّة ، ولم يمنعها الإخراج الأوّل .
ص 147 قوله : « الخيل إذا كانت إناثاً سائمة وحال عليه الحول » .
يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل ، وأن تكمل للمالك الواحد فرس كاملة وإن كانت بالشركة كنصف اثنين .
قوله : « ففي العتاق عن كلّ فرس ديناران ، وفي البراذين عن كلّ فرس دينار استحباباً » .
المراد بالفرس العتيق : الذي أبواه عربيّان كريمان ، وبالبرذون بكسر الباء خلافه ، سواء كان أبواه معاً غير كريمين ، وهو البرذون بالمعنى الأخصّ أم أبوه خاصّة ، وهو المقرف ، أم أُمّه خاصّة ، وهو الهجين .
[ من تصرف إليه الزكاة ] قوله : « أصناف المستحقّين للزكاة سبعة » .
بناءً على اتّحاد معنى الفقراء والمساكين ، وعلى الأقوى من تغايرهما فالأصناف ثمانية . وتظهر الفائدة فيما لو أراد المخرج بسط الزكاة على الأصناف استحباباً أو وجوباً حيث يجب ، فإنّه يقسّمها على ما يختار من الأقسام .

163

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست