responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > مسائل في القضاء < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلَّى الحاضرة لم يُعِد . ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة » .
وجوباً عند موجب تقديم الفائتة ، واستحباباً على القول الأخر . وإنّما يجوز العدول مع تساوي الصلاتين عدداً ، أو عدم تجاوز محلَّه بأن لا يركع في ركعة تزيد مع ما قبلها على عدد المعدول إليها . ونيّة العدول أن ينوي بقلبه نيّة الانتقال ممّا هو فيها إلى السابقة المعيّنة . ولو صلَّى الحاضرة مع الذكر أعاد بناءً على وجوب تقديم الفائتة ، وإلا لم يعد .
قوله : « ولو دخل في نافلة فذكرَ أنّ عليه فريضة استأنف الفريضة » .
بناءً على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، والأقوى الجواز ما لم يضرّ بها ، وعلى القولين لا يجوز العدول منها إليها مطلقاً .
[ مسائل في القضاء ] قوله : « من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحاً ومغرباً وأربعاً عن ما في ذمّته » .
ولا ترتيب بينها ، ويتخيّر في الرباعيّة بين الجهر والإخفات في محلَّه .
قوله : « وقيل : يقضي صلاة يوم ، والأوّل مرويّ ، وهو أشبه » .
قويّ .
قوله : « ولو فاتته من ذلك مرّات لا يعلمها قضى كذلك » .
أي فاتته فريضة مجهولة من الخَمس متعدّدة مجهولة العدد ، كرّر القضاء كما ذكر إلى أن يظنّ الوفاء ، كما يجب تكرار قضاء كلّ ما لا يعلم عدده ، والأقوى اعتبار العلم بدخول ما في ذمّته فيما فعله مطلقاً .
ص 112 قوله : « مَن ترك الصلاة مستحلا قُتل إن كان ولد مسلماً » .
هذا إذا كان ذكراً ، أمّا المرأة فلا تُقتل بل تُحبس وتُضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت كما لو ارتدّت بغير ترك الصلاة ، والأجود إلحاق الخنثى بها .
وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط مُجمع عليه عُلم ثبوته ضرورة كالطهارة أو جزء

127

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست