responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 65


المقتضية لعدم العتق إلا في الملك ، ولترتب الانعتاق على نفس الشراء ، بل جعله أقرب إلى الضوابط من الالتزام بالملك آنا ما .
كله خلاف التحقيق ، إذ لا اعتبار للملك إلا في الزمان ، فالملك لا في زمان غير معقول ، حتى ينفك التقدم الذاتي بلحاظ شرطيته للعتق عن التقدم الزماني بلحاظ تأثير البيع في الملك ، فكيف يكون الأمر الممتنع جمعا بين النصوص ، أم كيف يكون أقرب إلى الضوابط فتدبر جيدا .
ومنها : بيع الدين على من هو عليه ، فإنه إذا لم يعقل أن يملك الإنسان ما في ذمة نفسه ، ولأجله يسقط ، فمانع البقاء مانع الحدوث ، إذ لا فرق في ما لا يعقل بين زمان طويل وزمان قصير كما مر [1] وسيجئ [2] إن شاء الله تعالى في شرح كلامه ( قدس سره ) .
ومنها : بيع العبد من نفسه في بعض الموارد ، فإن اتحاد المالك والمملوك ممتنع عندهم ، ولا فرق فيه أيضا بين الطويل من الزمان والقصير منه .
ومنها : شراء العبد تحت الشدة من الزكاة ، فإن المشتري سواء كان من عليه الزكاة أو الحاكم الشرعي وإن كان له ملك التصرف والولاية على الشراء ، لكنهما لا يملكان الرقبة كما لا يملكان الزكاة الواقعة عوضا ، فبأي وجه يملكان العبد ، خصوصا مع ترتب الانعتاق على شرائهما في قبال العتق بعد شرائهما .
ومنها : اشتراء آلات المسجد والقنطرة من الزكاة أو من غلة العين الموقوفة عليهما ، فإنه لا يملك تلك الآلات أحد لعدم الموجب ، كما لا يملك الزكاة والغلة لكون الزكاة غير مملوكة للمشتري ولا لغيره ، بل المسجد والقنطرة مصرف لها ، ولكون الغلة غلة عين غير مملوكة لأحد ، لفرض الوقف على الجهة لا على شخص أو أشخاص خاصة ، كما حقق في باب الوقف على الجهات العامة .
ومنها : البيع بإزاء سقوط الحق ، حيث لا معنى لحصول التمليك أو التبديل بلحاظ الملكية من الطرفين ، مع أنه بيع عرفا وإن لم ينطبق عليه تعريف صاحب المصباح .



[1] أول هذه التعليقة .
[2] تعليقة 24 .

65

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست