responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 416


ثانيها : أنه مناف لما اعترف به سابقا [1] في كلامه من أن الغالب عدم تفاوت قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما ، فلا مجال لتنزيلها في صورة على دعوى التنزل وعدمه ، حتى يستنتج منها قرب هذه الدعوى على القول بقيمة يوم التلف دون قيمة يوم المخالفة .
ثالثها : ما مر [2] من عدم أقربية فروض القول بقيمة يوم التلف من فروض القول بقيمة يوم المخالفة .
رابعها : إن غاية ما يمكن تسليمه أن العبرة ليست بقيمة يوم المخالفة لا تعين قيمة يوم التلف ، بل يمكن إرادة قيمة يوم الأداء فإنه أبعد من يوم الاكتراء ، فالفرض فيه أقرب .
وعليه فيمكن الجواب عما أشكله على الصحيحة من حيث قبول الحلف وسماع البينة بوجوه ثلاثة :
أحدها : أن الإمام ( عليه السلام ) في مقام تعليم طريق لمعرفة القيمة ، لا في مقام بيان موازين الحكومة لفصل الخصومة ، وذلك لظهور السؤال والجواب فيما ذكرنا ، حيث قال السائل ( فمن يعرف ذلك ) قال ( عليه السلام ) ( أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن رد اليمين فحلفت فيلزمه ، أو يأتي صاحب البغل بشهود . . . الخ ) فالسؤال عن العارف ، والجواب بأنه إما يحلف المالك لمعرفته بقيمة بغله فيكون طريقا عاديا لمعرفتك ، حيث إن الإنسان بطبعه يطمئن بيمين غيره ، وإما أن تحلف أنت لمعرفتك بقيمته من حيث كان عندك في هذه المدة ، فيطمئن المالك بحلفك ، أو لا يعرف هو ولا أنت فيأتي بأهل الخبرة من المكارين المشاهدين للبغل فيكون قولهم طريقا عاديا لمعرفتكما ، فالصحيحة أجنبية عن بيان موازين القضاء حتى يشكل عليها بما مر فتدبر .
ثانيها : بحملها على بيان موازين القضاء ، وحمل الدعوى على صورة غالبة في



[1] كتاب المكاسب 110 سطر 29 .
[2] في هذه التعليقة عند قوله ( فالانصاف أنه لا موجب . . . ) .

416

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست