responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > معناه وحقيقته < / فهرس الموضوعات > خضوع الممكن تكوينا للواجب ، وانقياده له ، فإن الأشياء مؤتمرة بأمره التكويني قهرا ، وهذا الاستحقاق أيضا واقعي حقيقي لا اعتباري جعلي .
نعم استحقاق العبادة المجعولة كالصلاة والصيام والزكاة وأشباهها بنفس ايجابها على العباد ، فالاعتبار الثابت من قبله تعالى ليس إلا الايجاب ، لا اعتبار السلطنة أو الملكية ، كما يتوهم لأجله المنع من أخذ الأجرة على الواجبات ، بتوهم أنها مملوكة له تعالى ، وأكل المال بإزاء ملك الغير أكل بالباطل .
ولا يخفى أن اطلاق الحق على نفس العبادة وحملها عليه كما في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( حق الله على العباد أن يعبدوه ) [1] باعتبار الحق بمعناه المفعولي ، كالملك بمعنى المملوك على الأعيان المملوكة ، وأما بالمعنى الفاعلي القائم بذي الحق فهو نفس الايجاب ، الذي باعتبار تعلقه بالعبادة تصير حقا بالمعنى المفعولي ، لكنه قوبل مع حق العبد فهو بملاحظة أخرى ، وهو أن متعلق الايجاب إذا كان له مساس بالله تعالى - كتعظيمه بالصلاة والانقياد له بالعبادات - نسب إليه تعالى ، وإذا لم يكن له مساس به تعالى بل بالعبد ، فهو مما وجب منه تعالى مع إضافته إلى العبد بما هو من دون إضافته إليه تعالى .
< فهرس الموضوعات > ان الحق هو السلطنة < / فهرس الموضوعات > إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أن الحق الذي يقابل الحكم هل هو مفهوما أو مصداقا هي السلطنة أو الملك أو اعتبار آخر أو اعتبارات مختلفة في الموارد المتشتتة ؟ .
المعروف أنه السلطنة ، وليكن المراد منها السلطنة الاعتبارية لا السلطنة التكليفية الراجعة إلى مجرد جواز الفسخ والامضاء ، أو جواز الملك من المشتري في الشفعة وأشباه ذلك ، لئلا يورد [2] عليه بأن السلطنة من أحكام الحق لا نفسه ، أو لا سلطنة للقاصر على التصرفات مع كونه ذا حق شرعا .
والمراد بالسلطنة الاعتبارية اعتبارها كاعتبار الملك في مورده ، لا السلطنة الانتزاعية ، لما يرد عليه ما أوردنا على انتزاعية الملك الشرعي أو العرفي حرفا



[1] تحف العقول 256 ، قريب منه .
[2] كما عن الآخوند في حاشيته 4 .

41

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست