نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 407
نعم - وهو الملزوم المسؤول عنه في كلام السائل - وسيأتي [1] تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى . - قوله ( قدس سره ) : ( لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف . . . الخ ) [2] . الوجه فيه إما دعوى ظهور كلام السائل في ذلك ، وإما ظهور حاله في علمه بأصل الضمان وبأن زمان المخالفة زمان حدوث الضمان ، فلا يبقى مجال للسؤال والاستفهام إلا عما يلزمه . والأول واضح العدم بداهة أن السائل لم يقل ما يلزمني ، بل قال أليس كان يلزمني ، وأما الثاني فهو إنما يتم إذا كان الاستفهام حقيقيا لا تقريريا ، أو إنكاريا لما سمعه من أبي حنيفة من الملازمة بين ضمان العين وعدم ضمان منافعها ، حيث قال ( فضمن فيه البغل وسقط الكراء ) مع أن الإمام ( عليه السلام ) حكم بضمان المنافع . وتحقيق القول فيه : أن اللزوم المسؤول عنه المرتب على العطب والنفوق في كلام السائل ، إما بمعنى عهدة العين ، أو بمعنى لزوم دفع البدل فعلا ، أو بمعنى لزومه على تقدير التلف - وهو الضمان بالقوة في كلام المشهور - . أما الأول فهو غير مرتب على العطب ، بل يتحقق بمجرد الغصب والمخالفة ، فلا يمكن جعله جزاء للشرطية في كلام السائل ، بل هذا المعنى من اللزوم متحقق ، عطب البغل أو نفق أم لا ، فلا دلالة لقوله " كان " على تقدم هذا اللزوم ، فإنه غير معقول لأن يكون ذلك الأمر المتقدم مرتبا على العطب ، مع أن العهدة مضافة إلى العين لا إلى البدل ، فلا بد من الاقتصار على قوله ( عليه السلام ) ( نعم ) ولا يعقل تعلق اللزوم المستفاد منه بقيمة البغل . وأما الثاني فهو قابل لترتبه على العطب ، فيتعين حينئذ أن يكون - يوم خالفته - قيدا للقيمة ، إذ لا لزوم فعلي من يوم المخالفة ، لكن تعين اللزوم بهذا المعنى متوقف على عدم إمكان إرادة اللزوم التقديري ، كعدم إمكان إرادة العهدة منه .