responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 339

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


من دفعه لملازمته لدفع ما يجب عليه دفعه ، والاقدام على البيع المستلزم لدفع الحمل وإن كان عن الرضا لكنه لعله كان يعتقد أمانة المشتري أو وضع الحمل قبل اقباض الحامل ، فيظهر خلافهما بعد العقد فلا يكون اقدامه كاشفا عن رضاه بالتسليط بعد العقد .
وربما نقول بعدم الضمان نظرا إلى اقدامه على البيع الملازم للتسليط على الحمل ، مع ظهور بقاء البائع على حاله قبل العقد وبعده ، فيكون تسليطه بعد العقد عن الرضا كما كان اقدامه على البيع عن الرضا .
كما يمكن التفكيك بين الصحيح والفاسد بتوهم أن الاقباض بعنوان استحقاق البائع وهو موجود في الصحيح مفقود في الفاسد ، لا بنحو الداعي لئلا يختلفا ، إلا أن هذا التوهم مع فساده في نفسه لا يوجب التقييد إلا فيما كان دفعه مبنيا على الاستحقاق كالعين في البيع والإجارة لاستحقاق المستأجر لاستيفاء المنفعة منها ، وأما الحمل فليس دفعه مستحقا عليه على فرض صحة العقد حتى يتقيد بالاستحقاق لينتفي الرضا على تقدير الفساد ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة . . . الخ ) [1] .
إنما يتوجه النقض بالشركة إذا كان جواز التصرف من مقتضيات عقد الشركة فينتفي عند فسادها ، لكنه لم يقل به أحد ، وإنما الجواز من ناحية إذن الشريك بعد العقد ، سواء كان العقد كاشفا عن الإذن أو أمر آخر ، فإن فساد العقد لا يبطل كشفه ، ولا معنى في المقام لتقيد الإذن والرضا بعقد الشركة الصحيحة ، إذ ليس مقتضى صحتها تسليم المال أو لزوم الإذن حتى يعقل التقييد بصحتها ، فمقتضى اليد حينئذ في الصحيح والفاسد وإن كان هو الضمان ، لكنه حيث إنه مأذون فيه بإذن خارجي - ولو كان الكاشف عنه هو العقد - فهي يد مأذونة لا توجب الضمان ، خصوصا مع ملاحظة أن الشركة عقد جائز ، فليس تسليم المال المشترك إليه مما لا بد منه ، لئلا



[1] كتاب المكاسب : 103 سطر 32 .

339

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست