responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 222


بيع الدين على من هو عليه ، وعليه فلا ملك في زمان أصلا ليكون محكوما بجواز التراد ملكا .
- قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل العود وهو ضعيف . . . الخ ) [1] .
لعل منشأ الاحتمال أن الذمة بالنسبة إلى ما في الذمة أمر باق ، ولذا ينسب إليها الفراغ والخلو والاشتغال ، وطبيعة المن من الحنطة مثلا كغيرها من الطبائع لا تلف لها ولا سقوط إلا بالإضافة إلى دخولها في الذمة وخروجها في [2] الذمة ، فدخولها في الذمة تارة وخروجها عنها أخرى لا يوجب تغيرا في الذمة ، ولا فيما في الذمة ، فلا يندرج تحت عنوان إعادة المعدوم حتى يستحيل العود .
ووجه الضعف أن الذمة المطلقة لا معنى لها ، فإنها ليست من الأوعية والظروف ، بل هي نحو ثبوت الشئ اعتبارا ، فشخص الذمة يتشخص بأطرافها وهي من له ومن عليه وما فيها ، وليس هي على اعتباريتها بأعظم من العلم الذي يتشخص بالعالم والمعلوم بذاته .
- قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة . . . الخ ) [3] .
ليس غرضه ( رحمه الله ) : أن الحكم هو اللزوم على القول بالإباحة ، فإن كون الإباحة مفيدة للسقوط لا يوجب كون السقوط بأعظم من التلف ، مع أنه لا لزوم عنده ( قدس سره ) على القول بالإباحة في صورة التلف الحقيقي ، لجريان أصالة السلطنة في طرف العين الباقية ، والرجوع بالبدل الواقعي في طرف العين التالفة ، فكيف بما هو في حكم التلف .
بل غرضه ( رحمه الله ) أن جعل الدين عوضا على الإباحة يوجب السقوط ، كما أنه يوجبه على القول بالملك ، حيث لا معنى لإباحة الدين إلا الابراء والاسقاط ، ومقابل الظاهر احتمال عدم رجوعه إلى السقوط ، فإن إباحة الدين انشاء ، وإن كان يستظهر منها



[1] كتاب المكاسب 91 سطر 15 .
[2] هكذا في الأصل والصحيح ( من ) أو ( عن ) .
[3] كتاب المكاسب 91 سطر 15 .

222

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست