responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 391


هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة - قوله ( قدس سره ) : ( هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة . . . الخ ) [1] .
ينبغي أولا التكلم في سقوط العين عن المالية ، ثم تعقيبه بسقوط المثل عن المالية فنقول :
أما إذا سقطت العين عن المالية فمقتضى عموم على اليد المستفاد منه كون عهدة العين على ذي اليد كونها مغياة بأداء المأخوذ ، فلا ينبغي الشك في خروج العين عن العهدة بأدائها ، وإن سقطت عن المالية ، كما لا ريب في الخروج عن عهدة العين بأدائها مع تنزل قيمتها ، فيعلم منه أن الواجب أداء نفس المأخوذ لا بماله من الصفة الاعتبارية أعني المالية ، وإلا لا فرق بين سقوطها عن المالية رأسا أو سقوط مقدار معتد به عن ماليتها ، ومقتضى دليل - من أتلف مال الغير فهو له ضامن - ليس إلا تدارك المال بالحمل الشائع لا تدارك المالية .
وتوهم : صدق إتلاف المال بما هو مال ، وإن لم يصدق إتلاف ذات المال .
مدفوع : بأن المال - بما هو مال - ليس إلا الشئ الموصوف بالمالية ، ومع بقاء الذات لا إتلاف إلا للمالية ، فمرجع إتلاف المال - بما هو مال - إلى إتلافه بوصفه ، فيكون من توصيف الشئ بحال متعلقه لا بحال نفسه ، ولذا لا يقال بتدارك تنزل القيمة مع أن المالية بمقدار منها تالفة .
ومن الواضح أن اتلاف المالية أيضا إنما يصدق إذا كان إمساكه للعين موجبا للخروج عن المالية ، بأن أبقاها إلى أن انتهت مدة ماليتها إذا كانت من الأعيان المحدودة ماليتها بسنة مثلا ، وأما اتفاق زوال ماليتها وهي في يده فليس إتلافا ، كما أن إخراج العين إلى مكان لا مالية لها ليس إزالة لماليتها ، وليس كجعل الخل خمرا بأعمال عمل فيه ، فإنه إزالة لصفة الخلية ويتبعها زوال المالية ، فضمانه من حيث إزالة



[1] كتاب المكاسب 109 سطر 7 .

391

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست