responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261


بل حاله حال " أكرموا العلماء " حيث إنه لم ينسبق إلى ذهن أحد كون كل مكلف مكلفا باكرام واحد من العلماء .
فحينئذ يقع الكلام في أن العموم بلحاظ الأنواع والأصناف أو بلحاظ الأشخاص ، فإن قلنا بالأول لزم التمسك بالاطلاق في إنفاذ كل شخص ، بخلاف ما إذا قلنا بالثاني ، وظاهر تعليق الحكم عموما على العقد بعنوانه لا بعنوان آخر كون الحكم بلحاظ الأشخاص ، فلا حاجة إلى إثبات الاطلاق .
وأما ما عن شيخنا العلامة الأستاذ [1] في غير مقام بأن أداة العموم لا يفيد إلا سعة مدخوله ، إن مطلقا فمطلقا وإن مقيدا فمقيدا ، ولذا لا يكون تقييد مدخوله تصرفا في ظهوره العمومي ، فلا بد من إثبات إطلاق مدخوله بمقدمات الحكمة .
فقد أجبنا عنه في الأصول في مباحث العام والخاص [2] : بأن الخصوصية المشكوكة تارة من المفردات ، وأخرى من أحوال الأفراد ، فإن كانت من قبيل الثانية فهي أجنبية عن مفاد أداة العموم ، إذ هي على الفرض ليست إلا للتوسعة في أفراد مدخولها لا في أحواله ، وإن كانت من قبيل الأولى فهي لا محالة موضوعة لغة لإفادة التوسعة بلحاظها ، بمعنى أن المدخول بحسب الوضع هي الطبيعة التي هي في حد ذاتها غير متعينة بنحو من أنحاء التعين ، والأداة مفيدة لتعينها الخاص ، وهي السعة من حيث الأفراد ، بخلاف ما إذا كانت مهملة بما هي كذلك ، أو مطلقة بما هي كذلك ، فإن التوسعة والإهمال بما هو [3] لا يجتمعان ، والوسيع لا يقبل السعة من تلك الجهة الحاصلة له ، فهو لغو بل محال ، بخلاف المهمل بذاته فإنه مورد التوسعة إطلاقا أو عموما ، فإن التعين يرد على اللا متعين ، فإن التعينات متقابلات أو متماثلات ، والمقابل لا يقبل المقابل كما أن المماثل لا يقبل المماثل ، هذا إذا كان الشك في إرادة الخاص من ذات المدخول ، فإن الأداة حجة على عدم إرادة الخصوصية من



[1] كفاية الأصول 254 - مؤسسة النشر الإسلامي .
[2] نهاية الدراية ج 2 ص 447 - مؤسسة آل البيت .
[3] هكذا في الأصل والصحيح ( بما هما ) .

261

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست