responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 260


باللفظ المستعمل في مفهوم ملزوم لما يريد إيجاده حقيقة ، كما إذا قال " خذه " أو " تصرف فيه " مريدا به تمليكه ، فالمراد الاستعمالي الانشائي غير المراد الجدي التسبيبي ، لكن السبب قولي لا فعلي ولا مركب منهما ، وكفى في تأكد المعاهدة في مقام التسبب بأن يكون سببه قوليا ، فمن حيث دلالة اللفظ على المعنى وإن كانت مع الواسطة ، لكنه من حيث الدلالة بمعنى آخر - وهي دلالة السبب على مسببه - بلا واسطة ، فالسبب القولي دال بلا واسطة على المسبب كما في غيره ، وإن إمتاز أحدهما عن الآخر من وجه آخر ، هذه غاية تقريب وقوع العقد بالمجازات مطلقا وبالكنايات .
ويمكن أن يقال : إن المنع عن التسبب بالأفعال ليس إلا بملاحظة أنها في حد ذاتها قاصرة الدلالة على المقاصد نوعا ، لا بلحاظ أمر آخر وشخصا ، فكل ما كان سبيله هذا السبيل كان حكمه من هذا القبيل ، وإن كان قولا لوحدة الملاك ، فالقرينة إذا كانت لفظية فمجموع الكلام له ظهور عرفي نوعا في المقصود ، وكذا إذا كانت حالية محسوبة من اللفظ لاحتفافه بها ، وأما إذا لم تكن كذلك فاللفظ الصادر بحسب نوعه لا دلالة له على المقصود كالفعل ، وإن كان شخصا وبالعرض تام الدلالة من غير فرق بين المجاز والكناية ، وكذا بين المجاز القريب والبعيد .
ثم إنه بعد ما تحقق العهد المؤكد موضوعا يقع الكلام في الدليل على نفوذ كل عهد مؤكد ووجوب الوفاء ، وما يستدل به على ذلك ليس إلا قوله تعالى * ( أوفوا بالعقود ) * [1] فإن كان عموم العقود من باب مقابلة الجمع بالجمع كما في قوله تعالى * ( فاغسلوا وجوهكم ) * [2] فالمراد تكليف كل مكلف بالوفاء بعقده ، فلا بد من التمسك بإطلاق العقد أفرادا وأحوالا .
وإن قلنا بأن الموجب لصرف العموم إلى مقابلة الجمع بالجمع في قوله تعالى * ( فاغسلوا وجوهكم ) * هي القرينة ، إذ ليس لكل مكلف إلا وجه واحد ، بخلاف العقود



[1] المائدة ، الآية : 1 .
[2] المائدة ، الآية : 6 .

260

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست