نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 174
يستحيل خروجها من حد إلى آخر ، وانقلاب ذلك التعلق الخاص إلى تعلق آخر . وأما الثاني : فإن الوفاء ليس إلا تطبيق الكلي على ما لا يتوقف في انطباقه عليه إلى مؤنة معاملة ، بل كذا الأمر في الوفاء بغير الجنس فإن مرجعه إلى رفع اليد عن الخصوصية والرضا بأصل المالية ، فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة . . . الخ ) [1] . لا يخفى أنه مع تلف العين الزكوية أو ما فيه الخمس وصيرورة ملك الفقير والسيد ذميا فلا اشكال فيه ، لأن أداء الدين بمال الغير بإذنه كمباشرته للأداء لا ريب فيه ، ولا خصوصية لهذا الدين من بين سائر الديون ولا لهذا المال من سائر الأموال . وأما مع بقاء العين وتعلق الخمس والزكاة بها أما بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين ، فالمباح بما هو لا يقوم مقام الملك ، والمالك - أي من عليه الخمس والزكاة - وإن كان له ولاية التبديل إلا أن المال غير قابل للبدلية ، فإنه على الفرض مباح لا ملك ، وإما صيرورته بدلا من مالكه بمباشرته أو بإذنه لمن عليه الحق فمشكل ، فإن المال حينئذ وإن كان في نفسه قابلا للبدلية لكنه ليس لمالكه ولاية التبديل ، فمن له ولاية التبديل لا ملك له ، ومن له الملك لا ولاية له ، وليس الحق دينا في الذمة حتى يمكن إيفائه بمال الغير مباشرة أو تسبيبا ، وإذن المالك لمن عليه الحق في التبديل إذن في شراء حقه فيكون حصة الفقير والسيد للمالك لا لمن عليه الحق ، وإلا لزم عدم تحقق المعاوضة والمبادلة ، مع أنه قبل قبض الفقير والسيد لا يملك أحدهما شيئا حتى يمكنهما التبديل . ولا يخفى أن سعة ولاية من عليه الحق في التبديل وإن كان تحقيقها موكولا إلى محله ، إلا أن الذي يتوجه في النظر فعلا ولاية التبديل وجعل مالية مال الفقير والسيد في أي محل شاء ، فله تعيينه في مال الغير بإذنه وبمجرد تعيينه فيه وقبضه يملكه الفقير أو السيد ، وإن كان ابتداء ليس لمالك المال تعيين ما على الغير في ماله ، كما