responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 129

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


المعاطاة تفيد الملك اللازم أم الجائز - قوله ( قدس سره ) : ( بل ربما يراد استصحاب بقاء علقة . . . الخ ) [1] .
قد أجاب عنه في باب الخيارات [2] بما ملخصه : أن المراد من العلقة إما الملكية وإما السلطنة المرتبة عليها ، وقد زالتا معا بالبيع ، وزوال الأولى لاستحالة اجتماع ملكين على عين واحدة [3] ، وزوال الثانية لتبعيتها وتفريعها على الأولى ويستحيل بقاء السلطنة المتفرعة على الملكية مع عدم الملكية ، هذا ما يتعلق بالمقام حيث لم يفرض فيه إلا الملكية .
وربما يتخيل : أن الملكية لها مراتب ولم يعلم زوالها بجميع مراتبها .
وفيه : أن المراد بالمراتب إن كان ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع ، والأخيران تابعان للأول ولا مساس له بالمقام ، وإن كان قوة ملكية العين وضعفها ، فزالت بحد قوتها وبقي أصلها ، فقد بينا في محله [4] أن الملكية الحقيقية من أية مقولة كانت - جدة إضافة - ليس لها شدة وضعف ، حتى تعتبر المرتبة الشديدة تارة والضعيفة أخرى ، مع لزوم اجتماع الملكين أيضا على عين واحدة ، فيستحيل في الحقيقية ويلغو في الاعتبارية .
وربما يتوهم : أن الواهب مثلا له السلطنة على ماله وله السلطنة على تسليطه الغير حدوثا وبقاء ، وبالهبة زالت السلطنة الأولى وبقيت الأخرى ، فله إبقاء سلطنة الغير وله ازالتها .
ويندفع : بأنه لا معنى للسلطنة على المال المستفادة من دليل السلطنة إلا القدرة على التصرفات المتحققة بالترخيص التكليفي والوضعي ، والسلطنة على رد الملك



[1] كتاب المكاسب 85 سطر 6 ، وفي الأصل ( ربما يزاد ) .
[2] كتاب المكاسب 216 سطر 4 .
[3] هذا هو الصحيح وفي الأصل ( واحد ) .
[4] ص 43 قوله ( ولذا ربما يقال . . . ) .

129

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست