responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 113


كتاب الإجارة حيث قال : ( ويضعف أولا : بأن مقتضى الجمود على الظاهر التسلط على التصرفات في موضوع المال ، واخراج المال عن الملك والمالية الثابتة للمالك ليس تصرفا في المال . . . الخ ) [1] .
والجواب : بأن انحفاظ الإضافة حال السلطنة أمر ، وانحفاظها حال التصرف أمر آخر ، والذي هو ظاهر دليل السلطنة ثبوت الإضافة في حال السلطنة ، لا في حال التصرف لترتب السلطنة على المال المضاف إليهم ، والملكية موجودة حال القدرة على البيع ، وباعمال القدرة في البيع تزول الإضافة ، وحال إيجاد الملكية للغير حال تأثير القدرة في الإرادة الموجبة للفعل ، ولا قدرة بعد إعمالها حتى يجب انحفاظ إضافة الملكية معها فتدبر جيدا .
- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يقال أنهما لا تدلان . . . الخ ) [2] .
ملخص كلامه ( قدس سره ) : أن ثبوت الملكية من أول الأمر بمجرد إباحة التصرفات من أول الأمر متوقف على ملازمة شرعية أو عقلية بين الأمرين ، ولا ملازمة ، أما الشرعية فإن المشهور يقولون بإباحة جميع التصرفات بمجرد انعقاد المعطاة ، ولا يقولون بإفادتها الملكية فلا ملازمة شرعية ، وأما العقلية فالقدر اللازم عقلا صدور التصرف الموقوف على الملك عن ملكية حال التصرف أو قبله آنا ما ، لا من أول الأمر فإنه بلا موجب عقلا ، كما أنه لا موجب له شرعا .
ويمكن أن يقال : إن إباحة التصرف عند انعقاد المعاطاة لا تدور مدار فعلية التصرف ، فالإباحة من أول الأمر مع عدم الملك من أول الأمر مرجعها إلى ترخيص الوطي لغير المالك ، وهو مضاد لحرمة الوطئ على غير المالك ، وفرض إباحة الوطئ عند صدوره لحصول الملك عنده ، مرجعه إلى صدور الوطئ مباحا لكونه ملكا ، وهو أجنبي عن فرض الإباحة المطلقة من أول الأمر ، لأنها على هذا إباحة مقيدة بالتصرف لتقيد الملك به وهو خلاف مفاد الآية ، وهكذا الأمر في العتق والبيع



[1] كتاب الإجارة 10 - الحجرية .
[2] كتاب المكاسب 83 سطر 24 .

113

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست