responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 2


هذه تعليقة شريفة على كتاب المكاسب لشيخ الطائفة الإمام الأنصاري قدس سره علقها عليه علم العلم الشامخ وطوده الباذح ركن الحق ومنارة وعماد بيت الفضل ومستجاره علامة العلماء المحققين وشمس الفقهاء والمجتهدين حجة الإسلام والمسلمين وآية الله في العالمين العارف الإلهي شيخنا الحاج ميرزا علي الإيرواني النجفي قدس الله سره وأفاض برة علية كتاب مكاسب المحرمة بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه الَّذي جعل لكلّ شيء سببا وقدّر الفضل ذاتيّا ومكتسبا وصلَّى اللَّه على علم النّور وآله الأئمّة الَّذين تاجروا اللَّه بأموالهم وأنفسهم تجارة لن تبور وبعد فهذه خواطر علَّقتها على كتاب المكاسب لشيخ الطَّائفة وعميد الفرقة أستاذ المجتهدين شيخنا المرتضى الأنصاري قدّس اللَّه سرّه قصدت فيما أوضحت من مسائل الكتاب إيقاف الطَّالب على سننه اللَّاحب وفيما انتقدته الإصحار بالحقيقة الَّذي هو خطَّة المصنّف قدّس سره وأنا معترف له بكلّ فضيلة رابية وأنّ جلّ ما استفدناه أثارة من علمه ورشحة من فضله ومن اللَّه أستمدّ المعونة < صفحة فارغة > [ في شرح حديث تحف العقول ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سره روي في الوسائل والحدائق هذه الرّواية مخدوشة بالإرسال وعدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطَّلاعهم عليها مع ما هي عليه في متنها من القلق والاضطراب وقد أشبهت في التّشقيق والتّقسيم كتب المصنّفين فالاعتماد عليها ما لم يعتضد بمعاضد خارجيّ مشكل والخروج بها عن عموم مثل أوفوا بالعقود وأحلّ اللَّه البيع وتجارة عن تراض أشكل ومقتضى هذه العمومات صحّة كلّ معاملة حتى يقوم دليل خاص على الفساد كما أنّ مقتضى أصالة الحلّ جواز كلّ معاملة تكليفا حتى يقوم دليل على التحريم إلَّا أن يقال إنّ مقتضى عموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هو بطلان كلّ معاملة وقعت على المحرمات الشرعيّة على أن يكون الباطل عامّا شاملا للباطل العرفي والشرعيّ ويدفعه أن ظاهر الباب هو السّببيّة ومعنى الآية حرمة الأكل بالأسباب الباطلة لا في مقابل الأمور الباطلة وبطلان السّبب في ما نحن فيه أوّل الكلام فالآية تكون إرشادا إلى عدم الأكل وعدم ترتيب الأثر على أسباب ثبت بطلانها وعدم تأثيرها في النقل والانتقال شرعا أو في نظر العرف مع أنّ ظاهر الآية إرادة باطل يرتفع ويزول بتعلَّق الرضا من المالك وهذا ليس إلَّا الباطل العرفي فلا تعم الآية الباطل الشرعي ثم لو سلمنا اعتبار الرّواية وأغمضنا عما فيها فليس المستفاد منها أزيد ممّا هو المستفاد من دليل حرمة الإعانة على الإثم فكلّ معاملة كانت إعانة على الإثم فهي محرّمة وكل معاملة لم تكن إعانة على الإثم فليست بمحرّمة وهذا بمعزل عن حرمة نفس إنشاء المعاملة مجرّدة عن التّسليط الخارجيّ على المحرّم وبمعزل عن إثبات الفساد بل مجرّد إثبات حكم تكليفي لما كانت من المعاملات إعانة على الإثم وهذا ممّا لا إشكال فيه بما دلّ على حرمة الإعانة على الإثم بلا حاجة إلى هذه الرّواية وقد يناقش في الرّواية بعدم انحصار طرق معايش العباد في الأربع المذكور فيها فإنّ منها الحيازات والزّراعات والنّتاجات والاصطياد وإحياء الموات وإجراء القنوات وغرس الأشجار وكري الأنهار والإباحات والصّدقات إلى غير ذلك وكأن المناقش لم يعط في الرّواية حقّ التأمّل فإنّ الرّواية ناطقة بقصر المعاملات في الأربع لا قصر كليّة طرق المعاش في الأربع ولا ينافيه اشتمالها على الولايات وعدّها من جملة الأربع فإنّ الولايات من قبيل المعاملات لبّا والوالي يعمل ويرتزق بإزاء عمله والارتزاق بلا واسطة منحصر في الزراعات والاصطياد والحيازات وكلّ ما عدا هذا يكون مع الواسطة وبالانتقال ممّن زرع أو حاز واصطاد فإمّا بالمعاملة أو بغير ذلك من الأسباب القهريّة كالمواريث أو الاختياريّة كالنّتاجات والمقسم في الرّواية هو خصوص المعاملات فلا ينتقض بشيء واعلم أنّ الرّواية متعارضة فقراتها في ضابطي الحلّ والحرمة فضابط الحلّ أن يكون الشيء فيه جهة من جهات الصّلاح وذكر في ضابط الحرمة أن يكون الشيء فيه وجه من وجوه الفساد ففي ذي الجهتين الصّلاح والفساد إمّا مطلقا أو بقيد الشّيوع يقع التزاحم فإمّا أن يرجّح ضابط الحلّ ويحكم بالحلّ بما يستفاد من قسم الصّنائع من تقديم اقتضاء جهة الصّلاح في ذي الجهتين أو يحصل الإجمال بتزاحم الفقرتين ويرجع إلى عمومات أدلَّة التّجارة وأصالة الحلّ ثم اعلم أن ظاهر الرّواية هو أن علَّة المنع في بيع الأعيان النّجسة هي حرمة الانتفاع بها لا أنّ النّجاسة بعنوانها مانعة ولازم هذا عدم المنع حيث لا يحرم الانتفاع بها منفعة شائعة مثل ما إذا جوّزنا الانتفاع بجلد الميتة وشحمها وكثير من النّجاسات الأخر في كثير من منافعها الشائعة وهذا أيضا لازم استفادة الحرمة بعنوان الإعانة على

2

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست