responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 89


الخصوصيات في كل مقام .
قوله ( ره ) : ( دفع المقر له نصف ما في يده - الخ - ) .
قضيته الإشاعة والشركة حسب اعتراف المقر ، أن يكون ما في تحت يده من النصف بين الثلاثة ، كما كان الآخر الذي يكون في يد الأخرى ، فيكون للمقر له بحسب اعترافه ، نصف ماله لولا اعترافه مما في يده ويد الآخر ، لا نصف ما في يده ، فافهم .
قوله ( ره ) : ( ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقبه - الخ - ) .
يمكن أن يقال : إنما يكفي هذا فيما صح عرفا بذل الثمن بإزائه ، كالخمر ، والخنزير ، حتى كان الثمن والمثمن معينين ، بحسب ما هو البيع العرفي . بخلاف ماذا لم يصح ، فإن الثمن بحسبه أيضا مجهول ، إلا أن يدعى كفاية التعين في الصيغة ، وقد ينقدح من ذلك اشكال آخر ، وهو أنه لا يكاد يتأتى في هذه الصورة منهما القصد الجدي إلى التمليك والتملك ، ولا بد منه في العقد ، وإن لم يكن بمعتبر في انشائه . اللهم إلا أن يقال ، إنما يعتبر القصد فيما يكون الانشاء بالإضافة إليه عقد ، أو لا يكون عقدا ، إلا فيما يقبل التمليك ، وقد قصده بالجد والتوسل بانشائه إليه . فتدبر .
قوله ( ره ) : ( مع أنه لو تم ما ذكر ، لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا البطلان - الخ - ) .
فيه إنه لا وجه لصرف مجموعه إليه ، بعد أنه جعل في الانشاء بإزائه وإزاء غيره ، فإن علم المشتري بعدم وقوع شئ منه شرعا ، بل ولا عرفا بإزاء ما لا يقبل الملكية ، لا يقتضي جعله بتمامه بإزاء ما يقبل ، كيف وقد جعله حسب الفرض بإزائهما . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل - الخ - ) .
لا يخفى أن قضية الأصل اعتبارها ، لأصالة عدم نفوذ تصرفهما في مال الطفل ، كما أن الأصل عدم ثبوت الولاية لهما المستتبعة لنفوذ تصرفهما ، فإنهما من الاعتبارات المصححة العقلائية التي تكون مستتبعة لآثار تكليفية

89

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست