responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79


ونفوذه من المجيز لنفوذه الإجارة ، لا يستلزم عدم نفوذها بدون التصرف ، فافهم .
قوله ( ره ) : ( كتعريض المبيع للبيع إن البيع الفاسدة 1 - الخ - ) .
لا ريب في أن ليست بحكم الرد إذا لم يكن عن التفات ، وكذا معه إذا كان بقصد الاختيار ، وإنه يشتري بأزيد مما بيع فضولا ليبيع ، وإلا أجاز ، وأما بقصد الاعراض عنه ، فإن كان المنشأ في رفع القابلية بالرد ، هو الاجماع على ذلك ، فالقدر المتيقن منه الرد القولي ، وإن كان هو ارتفاع قابلية العقد ، لأن يضاف إلى المالك بعده بالإجازة عرفا ، فالظاهر عدم التفاوت بينه وبين الرد الفعلي في ذلك عند أهل العرف قطعا ، ولا يبعد أن لا يكون مدرك للاجماع لو كان إلا هذا ، وإلا فمن البعيد جدا في مثل المقام ، أن يكون من مدرك آخر تعبدي على خلاف القاعدة فتأمل جدا .
قوله ( ره ) : ( فإن تملكه البايع قبله ، يلزم فوات محل الإجازة - الخ - ) .
قد عرفت أن فوات محل الإجازة بذلك ، إنما هو على النقل لا على الكشف ، ولعله المشهور بين الأصحاب ، فلا يلزم من القول به على النقل مخالفة المشهور ، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل .
قوله ( ره ) : ( ووجه كما صرح به بعضهم كالحلي ، والعلامة ، وغيرهما ويظهر من آخرين 2 أنه سلطة على ماله بلا عوض - الخ - ) .
ومع التسليط كذلك ، لا يعمه دليل الضمان والاتلاف ، مثل ( على اليد ) 3 و ( من أتلف ) 4 كما عرفت ، وإلا فدعوى تخصيصه بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ، ممنوعة ، لعدم تنقيح ما هو المناط في


1 - وفي المصدر : كتعريض المبيع والبيع الفاسد . 2 - وفي المصدر ووجهه . ويظهر من آخر أيضا أنه سلطة على ماله . . . 3 - وهي قاعدة : على إليه ما أخذت حتى تؤدي ، المأخوذة من الروايات ( المستدرك - 3 / 145 ) . 4 - وهي قاعدة : من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، المأخوذة من الروايات ( في الديات - والإجارة والشهادات وغيرها ) .

79

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست