responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 261


صدوره أصلا ، إلا على الوجه الأول . فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( لعموم أحل الله البيع 1 ، وأكل المال 2 - الخ - ) .
قد مر غير مرة بأن مثل " أحل الله البيع " في بيان تحليل حقيقة البيع في قبال حقيقة الربا ، لا بصدد بيان إنفاذ السبب ، مع أنه لو كان بهذا الصدد ، لا إطلاق فيه . بل إنما كان بصدد بيان اعتبار عدم التفاضل في الأجناس الربوية ، ردعا لقولهم " إنما البيع مثل الربا 3 " كما لا يخفى .
ومن هنا انقدح حال " إلا أن تكون تجارة عن تراض " 4 حيث إنه إنما بصدد صرف الناس عن الأكل بالباطل إلا الأكل بالحق ، وهذا الأكل بالتجارة عن تراض . من دون أن يكون في بيان السبب ، من أنه لو كان المراد بالتجارة سببها ، لا إطلاق فيها ، لما عرفت من أنه بصدد الصرف إلى هذا السبب ، لا بصدد بيانه فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ويدل عليه لفظ الخيار في قولهم ( ع ) " البيعان بالخيار 5 " - الخ - ) .
بناء على ظهوره في ملك الفسخ ، بمعنى حل العقد المنعقد المؤثر في مضمونه ، لكنه يمكن منع ظهوره ، بل بمعنى ما كان للموجب قبل القبول من إبطال الايجاب . سلمنا أنه بمعنى ملك فسخ العقد ، لكنه ليس إلا حله ورجوع الأمر ، كما كان قبله ، كأنه لم يكن عقد في البين أصلا ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( فحينئذ فيمكن أن يكون سؤال السائل 6 من جهة 7 ركوز مذهب الشيخ - الخ - ) .
والظاهر أن سؤاله من جهة تخيل أنه كيف يكون اشتراء ما كان له


1 - البقرة : 275 . 2 - النساء : 29 . 3 - البقرة : 275 . 4 - النساء : 29 . 5 - وسائل الشيعة : 12 / 345 - ب 1 - ح 1 . 6 - وسائل الشيعة : 12 / 351 - ب 5 - ح 1 . 7 - وفي المصدر : فحينئذ فيمكن أن يكون سؤال السائل بقوله اشترى متاعي من جهة ركوز مذهب الشيخ .

261

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست