responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 253


قوله ( قدس سره ) : ( إذا أوقعا العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط - الخ - ) .
بأن يريدا من اللفظ الدال على المشروط ، المعنى المبهم القابل للاطلاق والتقييد ، وأرادا تقييده بما اشترطاه خارج العقد .
قوله ( قدس سره ) : ( لعدم الاقدام على العقد مقيدا - الخ - ) .
والاقدام وعليه مطلقا ، ويمكن أن يكون مثله ، صورة طرو النسيان في محل ذكر الشرط ، مع كونه مطلقا ، لعدم ذكر شرط ، كما إذا له في هذا المحل وأطلق ، لعدم ذكر شرط ، كما إذا كان من الأول ، بصدد الاطلاق ، إن لم نقل باعتبار قصد الاطلاق أو التقييد من الأول .
وقد انقدح بذلك أن هذه الصورة إنما لحق بتارك ذكر الشرط عمدا ، تعويلا على التواطؤ السابق ، فيما إذا لم يصير بصدد الاطلاق ، بعدم ذكر الشرط ، كما إذا بدا له ذلك البناء على التقييد قبل هذا المحل ، بل كان باقيا على الاشتراط ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( ليصدق أنه مما ترك الميت - الخ - ) .
ربما يشكل بعدم صدق أنه مما تركه الميت في الحق فإن الحق عبارة عن اعتبار خاص منتزع عن منشاء انتزاع مخصوص ، كالملكية ، فوزانه ليس وزان الملك ، بل الملكية ، فكما لا يصدق ما تركه على الملكية ، بل على الملك بانقطاع ما كان للميت من العلاقة وتركه بلا إضافة الملكية له ، كذلك لا يصدق على الحق بانقطاعه بنفسه كالملكية ، وانتفائه بارتفاع طرفه وموضوعه لتقوم الأعراض ، والاعتبارات ، والإضافات بالأطراف والموضوعات ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة .
قوله ( قدس ره ) : ( ويضعفه أن حق الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير - الخ - ) .
ويضعفه أن الخيار علقة في العقد من حيث التسلط على فسخه وامضائه ، غاية الأمر أثر الفسخ رجوع كل من العوضين إلى ما انتقل عند أو وارثه ، كما في الأجنبي ، فإنه أيضا مسلط على فسخ العقد وامضائه ، وأثر

253

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست