responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 246


قوله ( قدس سره ) : ( من أن اشتراط ما سيوجد 1 أمر منفصل ، وقد علق عليه - الخ - ) .
بل متصل وقد حصل أثره ، وهو استحقاق المشروط له لما شرط من الفعل ، وقد قيد به العقد ، ولا تعليق له على ذاك الفعل المنفصل عنه أصلا .
ولعل منشأ التوهم ، كون الفصل شرطا ، وإطلاق الشرط عليه ، وتعليق المشروط عقلا على الشرط ، مما هو واضح . لكنه قد عرفت سابقا أن الشرط هيهنا بمعنى آخر ، وليس بذاك الشرط الذي يكون من أجزاء العلة التامة .
كيف ، ولو كان ذاك ، لتوجه عليه أن قضية ارتفاع العقد من رأس ، لا انقلابه ، وجائزا ، كما وجه عليه المصنف - قده - فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( فإن الخيار إنما شرع بعد تعذر الاجبار ، دفعا لضرر - الخ - ) .
حيث لا ضرر مع امكان الاجبار ، مع أن الضرر الناشئ من قبل المخالفة ، وعدم العمل بالعقد والشرط ، مع تأثيرهما لتمام مراتب المقصود ، وهو ملك المثمن أو الثمن ، وملك الشرط على المشروط عليه ، لا يوجب تزلزلا وخيارا في العقد ، وإنما يؤثر لو كان نفس العقد والشرط ضرريا ، كما في الغبن ، وكما إذا تخلف الشرط ، ولم يكن المبيع بتلك الصفة التي شرط أن يكون متصفا بها ، فإن العقد مع الشرط حينئذ ، حيث لا يكاد يؤثر تمام المقصود ، بل إنما يؤثر استحقاق هذا الشخص الفاقد لها ، كما لا يخفى ، كان نفس هذه المعاملة ضررية ، فيكون اللزوم الذي كان حكم المعاملة ، لو لم يكن كذلك . منفيا بقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " 2 ، فلو قيل بالخيار ، لم يكن إلا للاجماع . من الواضح أنه لا اجماع ، من امكان الاجبار ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( بخلاف الشرط ، فإن المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق ، فلا معنى لتملكه - الخ - ) .


1 - وفي المصدر : واشتراط ما سيوجد أمره . 2 - وسائل الشيعة : 17 / 341 - ب 12 - ح 3 .

246

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست