responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 240


حين عدم ثبوت طرفها ، وإن لم يكن مسبوقة بالعدم الربطي ، الذي هو مفاد ليس الناقصة ، حيث إن الشرط وجد إما مخالفا ، أو غير مخالف .
فإن قلت : أصالة عدم المخالفة بهذا المعنى ، لا يثبت كون الشرط غير مخالف ، إلا على الأصل المثبت ، كما لا يخفى .
قلت : نعم ، ولكنه لا حاجة إيل إثباته ، ويكفي ما يثبت به ، وهو عدم ثبوت وصف المخالفة له ، وبه ينقح ما هو موضوع " المؤمنون عند شروطهم " 1 فإن الخارج عنه بالاستثناء ، ليس إلا عنوان خاص ، والباقي تحته كل شرط كان غيره ، بلا اعتبار خصوص عنوان ، بل بأي عنوان لم يكن بذاك العنوان ، ومن الواضح أن الشرط الذي لم يثبت له المخالفة من ذلك ، فتأمل ، فإنه لا يخلو من دقة .
قوله ( قدس سره ) : ( ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم هذا الحكم - الخ - ) .
لا يخفى أن أصالة هذا الحكم على هذا الوجه لا يثبت عدم تحقق المخالفة ، إلا على الأصل المثبت ، فلا وجه لارجاع أصالة عدم المخالفة إليها ، مع أنها وافية بإثبات ما هو المهم ، ولو لم نقل بالأصل المثبت ، ولعل وجهه بنظره - قده - كون الشك في المخالفة مسببا عن الشك في كيفية جعل الحكم ، وهو وإن كان كذلك ، إلا أن عدم مخالفة الشرط ليس من الآثار الشرعية المترتبة عليه ، كي يكون المرجع ، هو الأصل فيها ، فتأمل جيدا ، في المقام ، فإنه ينفعك في غير مقام .
قوله ( قدس سره ) : ( وفيه من الضعف ما لا يخفى - الخ - ) .
حيث إن تخصيصه الشرط المخالف بذلك ، ينافيه ما دل من الأخبار على عدم نفوذ الشرط ، لكونه مخالفا ، مع كون المشروط نفس الفعل كالتسري ، والهجر ، والطلاق ، على أن ذلك يستلزم كون الاستثناء منقطعا ، ضرورة الشرط ، وأن الالتزام الجدي ، لا يكاد يتعلق بما هو فعل الغير ،


1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .

240

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست