نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 201
فيراد منه نفي إحدى هذه الصفات ، حسب اختلاف المقامات ، وملاحظة مناسبة الموضوعات ، لا يبعد دعوى ظهور الأخبار في إرادة نفي اللزوم ، لبعد بطلان البيع ، وارتفاعه بنفسه بمجرد التأخير ، يؤيده فهم الأصحاب ، فتأمل . قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور ، أحدها عدم قبض المبيع - الخ - ) . لو كان الاجماع مدركا لهذا الخيار ، فلا محيص عن اعتبار هذه الأمور ، للاقتصار على المقدار المعلوم . ولو كان المدرك هي قاعدة نفي الضرر والضرار ، فلا وجه لاعتبار الجل ، لولا الكل ، ضرورة أن المدار في ثبوت الخيار حينئذ ، ثبوت الضرر ، أو الضرار ، ولا شبهة في ثبوت الضرر مع فقدان بعضها ، كما لا يخفى . وأما لو كان المدرك هو الأخبار ، فظاهر بعضها وإن كان عدم الاعتبار إلا بعدم قبض المثمن ، كما هو ظاهر رواية علي بن يقطين 1 . وظاهر بعض الآخر اعتبار عدم قبض الثمن 2 . والتوفيق بينهما كما يكون بتقييد اطلاق كل بالآخر ، كي يعتبر عدم قبض الثمن والمثمن معا ، كذلك يكون بالحمل على كفاية عدم قبض أحدهما ، إلا أن التوفيق الأول لو لم يكن بأظهر ، فليس الثاني كذلك ، أي بأظهر ، والأصل يقتضي اعتبار عدمها ، فتدبر . قوله ( قدس سره ) : ( مع امكان اجراء أصالة عدم التشديد - الخ - ) . لا اعتبار بمثلها ، إلا من باب الأصل المثبت ، مع أن التشديد كالتخفيف ، من الكيفيات التي تكون الكلمة توجد إما مكيفة به ، أو بعهده ، فلا حالة سابقة لها يستصحب ، وليست من الأصول العقلائية ، حيث لم يحرز بناء العقلاء على العدم عند الشك ، هذا ، مع معارضتها بأصالة عدم التشديد في قبض ، فلا تغفل .
1 - وسائل الشيعة : 12 / 357 - ب 9 - ح 3 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 356 - ب 9 - ح 2 .
201
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 201