responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 18


لعدم دلالته بنفسه ، ويكون الدلالة بالقرينة ، وربما لا يكون ، أو لا يكون محفوظة ، وربما يعكس الأمر ، لو قلنا بكفاية المجاز ، والكفاية في الصيغة ، فافهم . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( فيكون الآخر في أخذه ، قابلا ومملكا - الخ - ) .
لا يخفى ، أنه لا يتعين هذا ، على هذا الوجه ، لامكان أن لا يقصد بأخذه التمليك ، بل بدفعه ، وإنما أخذ مقدمة لقبوله بدفع العوض ، فلو مات قبل الدفع ، مات قبل تمام المعاطاة ، فلا تغفل .
قوله ( ره ) : ( فيكون تمليك بإزاء تمليك ، بالمقابلة - الخ - ) .
بل يكون المقابلة ، بين مال المعطي ، وتمليك الآخر ، ويكون تمليكه ثمنا كفعل آخر جعل ثمنا ، فإذا قصد بأخذه القبول ، فالمعاملة يتم ، من دون توقف على تمليكه ، وإن وجب عليه الوفاء ، ويستحقه عليه المعطي ، فلو مات ، لم يفت منه ، إلا الوفاء ، بالمعاملة ، الحاصلة بالمعاطاة ، ولو كان الغرض من المعاملة ، المقابلة بين التمليكين ، بأن يكون عمل كل منهما وتمليكه ، جعل بإزاء عمل الآخر ، وتمليكه ، لم يقع بهذه المعاملة ، تمليك من أحدهما ، بل يستحق كل على الآخر ، بعد وقوعها تمليك الآخر وفاء بها ، كسائر الأعمال ، إذا وقعت المعاوضة بينهما ، كما لا يخفى .
وبالجملة ، ذا قصد بنفس المعاملة ، تمليك مال ، بعوض التمليك الآخر شيئا ، كان التمليك عوض المال ، كما يظهر من مقايسته على بيع الأموال بالأعمال ، فظهر أنه بيع ، لا أنه بعيد عنه ، وقريب من الهبة ، كما افاده ( ره ) . فانقدح بذلك مواضع الخلل في كلامه ، زيد في علو مقامه ، في هذا الوجه ، والوجه الرابع ، فلا تغفل .
قوله ( ره ) : ( فإذا كان بيع الإنسان مال غيره - الخ - ) .
تحقيقه أن يقال : لا شبهة ولا اشكال في أنه يعقل تمليك الإنسان ، مال غيره ، بعوض يملكه بإذنه ، كما يعقل تمليك ماله ، بعوض يملكه غيره ، وإن لم يصدق عليه عنوان البيع ، لاعتبار خصوصية تملك المالك للعوض في صدقه ، ولم يصح الاستدلال على صحته ، بما دل على صحته ،

18

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست