responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 116


منع دلالته فإنه بصدد بيان ، أن الملك هو السلطان على ما هو جائز من التصرفات ، كما بينا في غير المقام ، في قبال حجره ، والشك هيهنا في جواز البيع لخصوصية في أم الولد ، ضرورة أنه لا شك في سلطنته على تقدير جوازه .
فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( واندفاع التوهم بكلا شقيه واضح - الخ - ) .
أما الأول فلأن السؤال لم يكن من تمام موارد جواز بيع أم الولد ، ليقيد الجواب الحصر بما ذكره من الموارد ، بل كان عن وجه بيع الأمير 1 ( عليه السلام ) لها ، فلا ينافي أن يكون هناك وجه آخر لجواز بيعها ، كما لا يخفى . وأما الثاني فلأن الظاهر من السؤال في ذيل الرواية ، أنه يكون عن جواز البيع في الدين بعد الموت ، فلا يشمل الجواب صورة بيعها في الدين في حال الحياة . اللهم إلا أن يدعى الأولوية ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم ربما يمنع عدم القاعدة على هذا الوجه - الخ - ) .
كما عرفت وجه المنع بما لا مزيد عليه ، وإلا فلا يكون الخلاف في المورد مضرا بالاجماع على القاعدة ولزوم اتباعها فيه ما لم يخرجه دليل عن تحتها ، كما لا يخفى ، وقد عرفت أن مجرد ثبوت ما يقتضي المنع عن البيع ، لا يقتضي العموم في مقام الاثبات ، وهو المجدي عند الشك بالجواز ، لأجل ثبوت ما يشك مزاحمته له إلا مجرد ثبوت المقتضي ، كما مر .
قوله ( قدس سره ) : ( كما يظهر بالتأمل - الخ - ) .
وذلك لقوة احتمال أن يكون المنع في رواية ابن مارد 2 ، اقتضائيا ، وكان الجواز في الرواية بملاحظة ما عرض من الخصوصية المالية الموجبة لجواز البيع ، مع أنه لو ادعى مساواة ظهورهما في المنع والجواز ، لكان التوفيق بينهما بحمل رواية ابن مارد على كون المنع كذلك ، أي اقتضائيا ، لكن سند الرواية


1 - وسائل الشيعة : 13 / 15 - ب 24 - ح 1 . 2 - وسائل الشيعة : 14 / 589 - ب 85 - ح 1 .

116

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست