نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 114
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)
مرتبة الانتفاع بالشخص ، كما مرت الإشارة إليه ، فلا تغفل . قوله ( قدس سره ) : ( عدى المكاتبة المشهورة 1 ) . ولا يخفى أن المكاتبة مع اشتمالها على ما لا يقول به أحد ، وهو جواز البيع بلا طر وعارض أصلا فيما هو سهم الإمام ( عليه السلام ) من الوقف ، غير دالة إلا على جواز البيع في بعض الصور ، ولم يعلم عمل المشهور بما هو ظاهرها ، كي يوجب بذلك انجبارها . إلا أن يقال : إنما يكون الانجبار بتوافقهم على العمل بها ، وإن اختلفوا فيها استفادوا عنها ، لكنه إذا علم أن استنادهم فيما صاروا إليه كان إليها ، وهو محل تأمل ، بل منع ، فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( اشكال من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت - الخ - ) . يمكن أن يقال : إن الجهالة إنما توجب الغرر المضر فيما إذا كانت في نفس العوضين ، لا في منافعهما ، حيث إن المنافع ليست موردا للبيع ، ولذا لو لم يعلم مقدارها ، وأن منفعة هذه العين ، قليلة أو كثيرة ، لم يضر قطعا . نعم تفاوت المنفعة ، توجب تفاوت مالية ذي المنفعة ، والجهل بها ربما يوجب الجهل بمقدار ماليه ، لكن الجهل بمقدار المالية مع العلم بالمال ، لا يوجب الغرر ، ولو سلم فلا يكون بمضر بلا اشكال . قوله ( قدس سره ) : ( لأن حقيقته وقف مؤيد 2 - الخ - ) . هذا إذا كان صرفه في سبيل الله بعد انقطاع الموقوف عليهم بجعل الواقف ، بحيث كان داخلا بنحو في انشائه ، وإما إذا كان تعبدا من دون دخوله في جعله وانشائه ، وكان صرفه في سبيل الله لأنه مال الله حيث خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقف عليهم ، ملك طلق ليرثه ورثتهم ، فإذا انقطعوا فيبقى بلا ملاك ، فيصرف في سبيله تعالى ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية - الخ - ) . يمكن المناقشة في استفادتها من الأخبار التي ذكرها ، وذلك لأن
1 - وسائل الشيعة : 13 / 303 - ب 6 - ح 5 . 2 - وفي المصدر : لأنه حقيقة وقف مؤيد .
114
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 114