responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 130


بدون ذلك ، ضرورة أنه ليس قضية اعتبار مال كل واحد منها بعنوان كلي استقلال المشتري في التصرف وفي التعين ، بل عدم استقلال واحد منهما أو استقلالهما ، كما هو واضح لا يكاد يخفى ، ومعه لا يحتاج إلى ما تكلف به أصلا ، فافهم واغتنم .
قوله ( قدس سره ) : ( ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان - الخ - ) .
الظاهر أنه غلط من قلمه الشريف وحق العبارة أن يقول : مصداقا لهذا العنوان ولعنوان الصاع ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( من استصحاب الاشتمال 1 - الخ - ) .
لا يكاد يجدي الاستصحاب إلا إذا كان يفيد الاطمينان بالاشتمال ، هذا ولو على القول بالأصل المثبت فإن رفع الغرر من آثار الثقة به ، لا من آثارها الواقعية ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها - الخ - ) .
لا يخفى أن الأصل وإن كان مما يعول عليه ، إلا أنه في ترتيب الآثار ، لا إثبات ماله الأثر ، إلا على القول بالأصل المثبت ، فإنه عليه يثبته إذا كان من لوازم المستصحب لا من لوازم الوثوق به ، وعدم الغرر ليس لا جرم عدم الثقة ، بل من لوازم الوثوق به ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة ، وقد عرفت أن البناء لا يوجب رفع الغرر وإلا لم يحتج معه إلى الأصل وغيره ، فتذكر .
قوله ( قدس سره ) : ( لأنه لا ينتقض عن الغائب الموصوف الذي جاز بيعه 2 - الخ - ) .
قد عرفت الاشكال مما مر في تأثير مجرد الوصف في رفع الغرر ، ما لم


1 - وفي المصدر : ولو كان من جهة الاستصحاب الاشتمال . 2 - وفي المصدر : الذي يجوز بيعه .

130

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست