responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128


الرجوع إلى البايع بالمقدار الناقص من ذاك المقدار من أحكام الصحة المشروطة بأن لا يكون هناك جهالة في العوضين ولا غرر ، والتقييد موجب لظهور بطلان البيع ، مع ظهور عدم المطابقة مع أنه تعليق وهو يورث بطلانه مطلقا ، وبيع الغائب بالوصف أما تعبد على خلاف قاعدة نفي الغرر ، أو يقيد بما يوجب الثقة بتحقق ما ذكر له من الأوصاف ، كما هو الغالب . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وليست صفة وجودية متأصلة - الخ - ) .
بل ولو كانت صفة كذلك ، لكنها إذا كانت ذات إضافة ، كالقطع بطهارة أحد الشيئيين أو بنجاسته مع طهارتهما أو نجاستهما ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( وفي هذا الوجه أمر كلي غير متشخص ولا متميز بنفسه - الخ - ) .
بل صادق على الأشخاص ويتميز بالوجود الخاص العارض عليه في ضمن أفراده الخارج عنه ، ما هو لازم كل واحد من المشخصات بخلاف الوجه الأول ، فإن أحد المشخصات لها من المقومات ، وله الدخل التام في المبيع ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن دفع الأول بأن مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبرة - الخ - ) .
وفيه أنمقتضى الوضع فيه أن يكون كليا كسائر ألفاظ الأجناس على ما استقر عليه مذهب المحققين فيها وإن كان المنساق عنه في العرف الفرد المشير ، وكون المقدر بالصاع من الصبرة ، كما يكون نحو الإشاعة في جملتها تارة كذلك يكون بنحو الانتشار في صيعانها والانطباق أخرى ، فلا دلالة في اضافته إلى الصبرة إلى إحدى هذه الخصوصيات ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الكلي المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البايع وهو ما عدا الصاع من الصبرة - الخ - ) .
يمكن أن يقال إن المبيع الثاني وإن كان ساريا فيما عدا الصاع إلا أن المبيع الأول بعد البيع الثاني أيضا يكون ساريا في خصوص ما عدا

128

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست