نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 99
النقض إلى أن يؤثر في الملك ، فلزوم العقد لا يكشف عن الملك ، فإن صحة العقد من حيث إنه عقد غير صحته من حيث إنه بيع بالحمل الشائع مثلا ، واللزوم والجواز من أحكام العقد الصحيح من الحيثية الأولى دون الحيثية الثانية ، فلا اللزوم كاشف عن الصحة من حيث التأثير في الملكية ولا الجواز والخيار ، لكنك قد عرفت في مبحث الفضولي [1] عدم صحة المبنى ، وتمام الكلام في محله . - قوله ( رحمه الله ) : ( إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطي المطلقة ) . . . الخ [2] . لا يخفى عليك أن ظاهرها جواز النظر إلى الحلال لا ما يحل بالنظر ، فإن ظاهر قوله ( عليه السلام ) ( إن لامس أو قبل أو نظر إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ) [3] وفي آخر ( أو نظر إلى ما يحرم على غيره ) [4] حيث قيد المتعلق بالحرمة قبل الشراء وعلى غير المشتري هو الحلال بعد الشراء وعلى المشتري ، حيث إنه اشترى لا حيث إنه نظر إليها ، ومنه تعرف أن هذه الأخبار وإن لم تكن مطلقة بالنسبة إلى غير ذي الخيار إلا أن طريق الاستدلال غير متوقف على الاطلاق . * * * < / لغة النص = عربي >
[1] ح 1 : 158 ، تعليقة 143 . [2] كتاب المكاسب 299 سطر 5 . [3] وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 . [4] وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب الخيار ، ح 3 .
99
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 99