نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 89
عدم تعلق الحق بالعين لا يمنع عن التصرف فيها ، بل لا بد من ملاحظة طور الحق وطور التصرف فإنهما ربما يتنافيان بحيث لو صح أحدهما لم يصح الآخر وإن تعلق أحدهما بغير ما يعلق به الآخر ، ومن البين أن المتنافيين إذا وقع أحدهما صحيحا يستحيل أن يقع الآخر صحيحا ، وإلا لزم صحة اجتماع المتنافيين وهو خلف ، وربما لا يتنافيان . أما التصرف الغير المنافي فكالاتلاف ، فإن الحق المتعلق بالعقد هو حق فسخه ، والفسخ الحقيقي الذي لا يكون إلا مع رجوع العوضين إلى ما كانا قبل العقد معقول قبل التلف وبعده ، حيث لا مانع من رجوع العين تالفة إلى الفاسخ مثلا ، فينتقل إلى البدل بعد رجوعها تالفة ، فالاتلاف حينئذ غير مناف لحق الفسخ الحقيقي ، فليس جوازه منافيا لجواز الفسخ ونفوذه . وأما التصرف المنافي كالبيع والعتق وأشباههما فإنه مناف للفسخ الحقيقي ، إذ لا يعقل رجوع العين حقيقة إلى الفاسخ مع صحة بيعه وعتقه ، فلا يعقل انفاذ التصرف مع انفاذ الفسخ الثابت نصا وفتوى . ووجه عدم امكان الفسخ الحقيقي واضح ، إذ لا يعقل رجوع العين بفسخ العقد إلى الفاسخ مع كونها فعلا ملكا لثالث ، لاستحالة اجتماع ملكين على عين واحدة ، ومع عدم رجوع العين حقيقة لا معنى للانتقال إلى البدل ، والفسخ الحكمي والرجوع التقديري وإن كان ممكنا ومصححا للانتقال إلى البدل إلا أن الكلام في حق الفسخ الثابت مع وجود العوضين وعدم تلفهما ونقلهما ، والفسخ الحكمي يحتاج إلى دليل ، فلا معنى لتجويز التصرف بلحاظه ، وسيجئ إن شاء تتمة فيما بعد فانتظر . - قوله ( رحمه الله ) : ( فالمرجع فيه أدلة سلطنة الناس على أموالهم . . . الخ ) [1] . لا يخفى عليك أن دليل السلطنة مسوق لبيان حال المالك وعدم قصوره عن سائر الملاك ، فإذا شك في قصور المالك عن سائر الملاك صح التمسك باطلاق دليل السلطنة ، وأما إذا شك في قصور ملك مخصوص من بين سائر الأملاك فلا نظر لدليل