نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 80
لو جعلنا الشئ في حكم مال الميت كالدية التي لا شبهة في أنها بحكم مال الميت لكفانا مؤونة اثبات تعلق الملكية بالميت . ومنها : أن الخيار بمعنى الرد والاسترداد المتعلق بالعين ، وحقيقته تملك العين بعوض ، ولذا قال بعض بأن الفسخ معاوضة جديدة ، فيكون حال الخيار حال التملك القهري في الشفعة ، حيث قلنا أن المتملك هو الشفيع دون الميت هناك ، فكذا هنا . قلت أولا : إن حق الخيار هو حق فسخ العقد دون رد العوض والمعوض ، وذلك لأن الفسخ وإن لم يقع في أخبار الخيار بعنوانه إلا أن الواقع فيها رد البيع والشراء في قبال ثبوتهما ووجوبهما ومضيهما ولزومهما . ومنه يظهر أن البيع ليس بمعناه المفعولي كي يكون المراد رد المبيع ورد البيع - أعني التمليك الواقع بالعقد أو التعاطي - ليس إلا جعله كأن لم يكن ، وفي قباله وجوب البيع وثبوته ومضيه بمعنى استقراره المسقط له عن قابلية الرد وجعله كأن لم يكن ، ورد المبيع وإن ورد في أخبار خيار العيب إلا أنه لملازمته للفسخ في ذاك الباب حيث يجب أن يكون الشئ قائما بعينه وإلا ينتقل إلى الأرش هناك . وثانيا : سلمنا أن الخيار ليس بمعنى فسخ العقد ، وإنما هو بمعنى رد العين ، لكنه ليس بمعنى رد العين خارجا ، بل بمعنى ردها ملكا ، فشأن الفسخ رد الربط الملكي المتعلق بالعين . والفرق بين رد الملك ورد البيع هو أن البيع بمعنى التمليك ، وهو والملكية من الايجاد والوجود المتحدين بالذات والمختلفين بالاعتبار ، إذ حقيقة الوجود والكون المتعلق بالملكية التي هي معنى من المعاني لها إضافتان ونسبتان ، نسبة إلى الفاعل فتكون بهذا الاعتبار ايجادا ، ونسبة إلى القابل وهي ماهية الملكية فتكون بهذا الاعتبار وجودا ، فهذا الكون الخاص من حيث قيامه بالبائع بيع وتمليك ، ومن حيث قيامه بالعين ملكية . فالفسخ بالاعتبار المزبور في الوجه الأول عبارة عن الرد بالاعتبار الأول ، والمذكور في الوجه الثاني عبارة عن الرد بالاعتبار الثاني ، ومن الواضح أن رد الربط
80
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 80