responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > الثالث : إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به < / فهرس الموضوعات > الثالث : إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد - قوله ( رحمه الله ) : ( فإن قلنا بأنه لا حكم له كما هو ظاهر المشهور . . . الخ ) [1] .
العقد المبني على الشرط الفاسد بالتقييد لبا وإن لم يفسد من جهة كونه مشروطا بالشرط الفاسد إلا أنه يفسد بملاكه ، وهو تقيد الرضا ، من دون فرق في هذه الجهة بين الشرط الصحيح والفاسد .
ومنه يتضح وجاهة تفصيل المسالك ، إذ مع العلم بأن الشرط الابتدائي لا أثر له لا يتمشى منه التقييد لبا ، بل هو مقدم على العقد بلا شرط ولا قيد ، وأما مع توهم تأثير الشرط الابتدائي فلا محالة يتقيد رضاه ، وحيث إن الشرط في نفسه فاسد فلا رضا بالفاقد .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره . . . الخ ) [2] .
قد عرفت آنفا أن غرض صاحب المسالك ( رحمه الله ) ليس الفرق بين العلم بفساد الشرط في نفسه وعدمه ، بل العلم بأن الشرط المتقدم من حيث إنه متقدم غير واقع في متن العقد لا أثر له وإن كان مضمونه صحيحا ، فلا موقع لا يراد المصنف ( رحمه الله ) عليه .
الرابع : إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به - قوله ( رحمه الله ) : ( ويشكل بأن لغويتهما لا تنافي . . . الخ ) [3] .
وذلك لأن انفاذ الشرط وترتيب الخيار على تخلفه وإن كان مختصا بالشرط العقلائي ، لكن حلية المال تتبع الرضا وإن كان عن غرض شخصي ، فتدبر .



[1] كتاب المكاسب 289 سطر 31 .
[2] كتاب المكاسب 290 سطر 7 .
[3] كتاب المكاسب 290 سطر 16 .

66

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست