نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 10
حيث قال : ( لأنا قد ضمنا له الذبح أو الفتح ) [1] كما في مجمع البحرين [2] ، فراجع . - قوله ( رحمه الله ) : ( لكن لا اشكال في صحته لوقوعه . . . الخ ) [3] . يمكن الجواب عن بعض هذه الاطلاقات مثل قوله ( شرطه أوثق ، وشرط الله قبل شرطكم ) [4] بأنه من باب المجاز للمشاكلة كقوله تعالى : * ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا ) * [5] مع أن ما نحن فيه أولى بذلك لكمال المنافرة بين الظلم والمجازاة بحق ، بخلاف الالتزام الابتدائي والضمني لاشتراكهما في حقيقة الالتزام ، وهذا الوجه غير جار في مثل الشرط في الحيوان ونحوه بتوهم أنه الزام من الله تعالى في البيع ، فإن البيع مورد للحكم ، لا أن حقيقة الالتزام واقعة في ضمنه كما لا يخفى . فمثل هذا الخبر وما دل على اطلاق الشرط على البيع وما ورد في قوله ( عليه السلام ) : ( بعد أن شرطت عليهم الزهد ) [6] في دعاء الندبة وقوله ( عليه السلام ) : ( وأوجب لي محبتك كما شرطت ) [7] وقوله ( عليه السلام ) : ( وشرطي لك ألا أعود . . . . الخ ) [8] وأمثال ذلك كاف في الدلالة على وقوع الشرط بمعنى الالزام المطلق ، ومجرد وقوع الشرط في ضمن التوبة ونحو ذلك لا يخرجه عن الابتدائية بالمعنى الذي هو محل الكلام . نعم ربما يدعى أن الشرط لم يطلق بما له من المعنى على البيع بل بمعنى آخر ، فلا دلالة على كونه التزاما مطلقا ، لأن البيع يتعلق بالأعيان ، ومقولة الالتزام تحتاج في تعلقها بها إلى مقولة أخرى كالالتزام بفعل أو بنتيجة ، فلا يعقل أن يكون الشرط بمعنى الالتزام صادقا على البيع . ويمكن دفعه بأن البيع وإن لم يكن بمضمونه الزاما والتزاما لكنه واقع موقع العهد والالتزام من المتبايعين ، وبهذا الاعتبار تكون العقود عهودا ، وإلا فتفسير مضامين العقود لا تتضمن عهدا ، بل تسبيبات إلى الملكية والزوجية ونحوهما ، ولا بد من
[1] بحار الأنوار 42 : 180 ، رواية 37 وفيه ( إنا ضمنا له الذبح وضمن لنا الفتح ) . [2] مجمع البحرين 4 : 257 . [3] كتاب المكاسب 275 سطر 21 . [4] مستدرك الوسائل 13 : 300 ، رواية 15419 ، وفيه ( شرطه آكد ) . [5] البقرة الآية : 194 . [6] بحار الأنوار 102 : 104 . [7] الصحيفة السجادية 156 . دعاء التوبة . [8] الصحيفة السجادية 156 . دعاء التوبة .
10
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 10