responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 83


أعماله بلا إذن مولاه غير مقدور له ، إذ لا قدرة له على الفسخ كما لا قدرة له على العقد ، ضرورة أنه لو نفذ منه حقائق الأمور التسبيبية بلا إذن مولاه لم تكن قدرته وسلطانه مضمحلة في جنب قدرة مولاه وسلطانه ، مع أنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ، ففيه أنه لا يقتضي كون حق الخيار لمولاه ، غاية الأمر توقف تحققه أو نفوذ أعماله على إذن مولاه ، مع أنه لا فرق بينه وبين عبد الأجنبي .
ويحتمل أن يكون نظر العلامة ( رفع الله مقامه ) في الفرق أن صيرورة عبد أحدهما ذا حق في العقد أو المال في قوة كونه ذا حق على مولاه ، حيث إن العقد عقده ، بخلاف عبد الأجنبي فإنه أجنبي عن الجاعل فلا يكون باستحقاقه الخيار ذا حق على مولاه لينافي الرقية والعبودية ، وهو كما ترى .
يسقط بالتصرف - قوله ( رحمه الله ) : ( ومقتضى ذلك منهم أن التصرف في ما انتقل عنه إنما يكون فسخا . . . الخ ) [1] .
لا يخفى أن الفسخ والحل كالشد والعقد أمور تسبيبته ، فلا تحصل بمجرد القصد ، ولا بمجرد الفعل الدال على الكراهة أو إرادة الانفساخ ، بل اللازم التسبب إلى انحلال العقد بقول أو فعل كما تسبب إلى انعقاده بأحدهما ، وليس كالامضاء والإجازة حتى بناء على كون الامضاء أحد طرفي الخيار ، إذ الامضاء والإجازة لا يتسبب بهما إلى اعتبار غير حاصل أو إزالة اعتبار محقق ، بل العقد كان قابلا شرعا لأن يزول بالفسخ إلا مع اظهار الرضا به بعد ثبوته ، فإذا لحقه الامضاء زال عنه هذا المعنى .
نعم لو قيل بأن الملكية الحاصلة بالعقد الخياري ملكية ضعيفة ، وإنما تشتد بالإجازة واسقاط حق الخيار كان الامضاء والإجازة كالفسخ وكالعقد ، إلا أن الأخبار في الإجازة لا تدل على أزيد من الرضا المنكشف بقول أو فعل ، وليس مثلها في الفسخ وحينئذ فمقتضى القاعدة الاقتصار في فسخ العقد على التسبب إليه بقول أو



[1] كتاب المكاسب 293 سطر 29 .

83

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست