نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 82
إضافة الحقية ، وأما سائر الاعتبارات فلا دليل عليها ، فغاية ما يقتضيه دليل الإرث بالنسبة إلى حق الخيار قيامه مقام مورثه في الطرفية للحق ، فما الموجب لكون العقد عقده والمال ماله حتى يؤثر في تلقي الوارث من المفسوخ عليه ؟ ! والفسخ والعقد وإن كانا متضائفين لكن تضائفهما يقتضي أن لا تكون حل بلا شد ، وفسخ بلا عقد ، لا أن يكون من له الفسخ له العقد ، بداهة أن الأجنبي له الفسخ وليس له العقد . ثم إنه ظهر مما ذكرنا أن الوارث يتلقى المال عن الميت ويؤدي العوض من ماله أو تشتغل ذمته به إن لم يكن له مال ، فيكون المفسوخ عليه كسائر الديان ، ومنه يتضح أيضا إنا لو قلنا بالتلقي من المفسوخ عليه فاللازم دفع العوض من كيس الورثة دون مورثهم سواء كان للميت مال أم لا ، فالتفصيل المسطور في المتن غير وجيه . إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث - قوله ( رحمه الله ) : ( لو كان الخيار لأجنبي ومات . . . الخ ) [1] . يمكن تحرير النزاع صغرويا بأن يكون الكلام في أن جعل الخيار للأجنبي هل هو بحسب المتعارف كجعله لأحد المتعاقدين ، كما يمكن تحريره كبرويا وهو أن الجعل فيه وإن كان كالجعل لأحدهما إلا أن الأجنبي حيث إنه أجنبي عن المال والعقد فكأن روح الحق للجاعل وأعماله بيد الأجنبي ، ومثله لا ينتقل إلى وارثه . والانصاف في الأول أنه لا عبارة مخصوصة هنا كي يمكن استظهار مقدار الجعل منها ، فاللازم ملاحظة خصوصيات المقامات ، وحكم الشك واضح ، وفي الثاني أنه خلف إذ المجعول للأجنبي نفس حق الخيار لا أعماله . - قوله ( رحمه الله ) : ( لو جعل الخيار بعد أحدهما فالخيار لمولاه . . . الخ ) [2] . إن كان الوجه فيه إن ما كان للعبد فهو لمولاه فهو بعد تسليمه يعم عبد الأجنبي مع أنه جعله لنفسه لا لمولاه ، وإن كان الوجه فيه إنه وإن أمكن صيرورته ذا حق إلا أن
[1] كتاب المكاسب 293 سطر 19 . [2] كتاب المكاسب 293 سطر 22 .
82
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 82