responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 49


على استحقاق المشروط له عمل المشروط عليه ، ومثل هذا الوجوب لا يوجب جواز الاجبار إلا من باب الأمر بالمعروف الذي يشترك فيه المشروط له وغيره ، ومنه يظهر عدم المنافاة في كلمات الجماعة بين القول بوجوب الوفاء والقول بعدم جواز الاجبار .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين . . . الخ ) [1] .
تعليل لاقتضاء وجوب الوفاء جواز الاجبار ، وظاهره أن وجوب التسليم في العوضين من جهة وجوب الوفاء فكذا ما نحن فيه لاشتراكهما معا في الملك والاستحقاق .
لكن قد عرفت [2] غير مرة أن الوفاء بالعقد إنما هو القيام بمقتضاه وعدم رفع اليد عنه ، وما تعلق به العقد والعهد نفس ملكية العوضين دون التسليم والتسلم ، والوفاء به حينئذ ابقاء الملكية وعدم نكث العقد بإزالتها ، بل ما نحن فيه أولى من هذه الجهة ، فإن متعلق الشرط هو الفعل والوفاء به حينئذ ايجاده ، لكنه قد عرفت أن مجرد وجوب أدائه من جهة الوفاء لا ربط له بالوجوب من حيث إنه مال الغير وما يستحقه ، فتدبر جيدا .
الثالثة : هل للمشروط له الفسخ - قوله ( رحمه الله ) : ( هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار . . . الخ ) [3] .
تحقيق المقام : أن منشأ ضررية لزوم العقد المشروط فيه عند امتناع المشروط عليه عدم ايجاد الشرط ، أعني الخياطة مثلا ، وهذا المعنى لا يرتفع بمجرد امكان الاجبار ، فإذا كان للمشروط له حق المطالبة من المشروط عليه وامتنع وكان العقد لازما في هذا الزمان كان اللزوم ضرريا في هذه الحال ، مع أنه مرفوع في جميع الأحوال ، وامكان الاجبار في قوة امكان رفع الضرر بالاجبار على الفعل الذي معه لا ضرر ولا



[1] كتاب المكاسب 285 سطر 4 .
[2] تعليقة 47 .
[3] كتاب المكاسب 285 سطر 9 .

49

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست