responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 16


من العناوين المغيرة للعنوان كالإجارة ، وإلا فلا يتم الأمر إلا بلحاظ الاستثناء فلا يبقى مورد لتدوين هذا الشرط على حده ، فلا تغفل .
الثالث : أن يكون فيه غرض معتد به - قوله ( رحمه الله ) : ( الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به . . . الخ ) [1] .
لا يخفي أن مورد الكلام ما إذا كان الغرض الداعي إلى الالتزام الجدي موجودا ، غاية الأمر أنه غير عقلائي ، وإلا فلا التزام جدا كي يكون صحيحا أو فاسدا ، وليس الوجه في اشتراط الغرض العقلائي أنه حيث يكون لغوا لا يترتب عليه الخيار ، فإنه من جهة تخلف الغرض ، ومثله لا يعبأ بتخلفه ، فإن عدم ترتب الخيار لا يلازم الفساد ، لأن الخيار حكم الشرط الصحيح ، لا أنه مصحح الشرط كما هو واضح .
بل الوجه فيه أن حقيقة العهدة اعتبار من الشارع والعقلاء ، ونفوذ الشرط عبارة عن تحقق هذا الاعتبار ، وكما أن الشارع والعقلاء لا يعتبرون ملكية ما لا منفعة فيه كذلك لا يعتبرون عهدة اللغو وما لا غرض فيه بنظرهم ، ومع قطع النظر عما ذكرنا نقول أن الأمر بالوفاء بالشرط امتنان على الشارط ولا امتنان في امضاء الالتزام باللغو والوفاء به ، ومنه انقدح ما في الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ومن أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . . . الخ ) [2] .
إن كان اشتراط كون العبد كافرا لأغراض لا توجد في المسلم كالاستغراق في الخدمة ، فهو في الحقيقة ترجيح للمستغرق في الخدمة على غيره ، لا للكافر من حيث إنه كافر على المسلم ، وإن كان المسلم والكافر مشتركين في جميع المنافع والمصالح ولم يكن للكفر غرض عقلائي يرجع إلى المشترط فحينئذ يلغو الاشتراط وإن لم يمنع مانع عن اعلاء الكفر على الإسلام ، وهذا هو الفارق بين اشتراء الكافر واشتراط كفر العبد في هذه الصورة .



[1] كتاب المكاسب 277 سطر 1 .
[2] كتاب المكاسب 277 سطر 6 .

16

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست