نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 170
بنقل هذا المعين بعنوان انه له ولا يضر الاعتقاد المفروض بعد هذا البناء فتدبر بقي شئ وهو ان هنا صور ألم يتعرض لها المص قده وهي ما إذا باع باعتقاد انه للمولى عليه أو الموكل فبان انه للاخر أو باعتقاد انه لأحدهما فبان كونه لنفسه أو بالعكس أو باعتقاد كونه للموكل الذي هو زيد فبان انه لموكله الاخر أو باعتقاد انه للمولى عليه المعين فبان انه لاخر أو باعتقاد انه المال الكذائي فبان انه غيره وهكذا والحكم في الكل الصحة والتوقف على الإجازة من عدم الرضا بنقل هذا الشئ وبالعنوان الذي لا بد من قصده والرضا به الا ترى أنه لو طلق هذه المراة باعتقاد كونها زينب فبانت كونها زوجة أخرى له لم يرد طلاقها لم يصح وكنا في العتق وكذا لو اذن في التصرف في مال معين باعتقاد انه ماله الفلاني وكان غيره لا يجوز التصرف بهذا الاذن وهكذا في نظائر ذلك هذا ولا يبعد التفضيل بين التقييد والداعي والحكم بالصحة في الثاني والتوقف على الإجازة في الأول والمسألة محتاجة إلى الت قوله يشترط فيه كونه جامعا الخ أقول هذا هو التحقيق ومجمل الوجه فيه أن الإجازة ليست نفس العقد ولا طرفا منه وانما هي امضاء وانفاذ للعقد الواقع والمعاملة الواقعة فلا بد من كونها جامعة لجميع ما يعتبر فيها عدا الرضا ولا فرق في ذلك بين البقل والكشف ولا بين الأصيل والفضولي وكون المعاملة لازمة بالنسبة إلى الأول دون الثاني على فرض تسليمه لا يوجب الفرق كما بينه المص قده وهو واضح أيضا فعلى هذا يجب كون المعاملة قدين ؟ ؟ بشرائط الأهلية والعوضين مملوكين حين العقد معلومين للمتعاقدين ولا يكفى العلم بهما حين الإجازة نعم الشرائط المعتبرة في ترتب الأثر الشرعي على العقد مثل القدرة على التسليم واسلام مشترى المسلم والمصحف يكفى وجودها حين الإجازة بناء على النقل كما ذكره المص قده وقد أشرنا إليه سابقا فان قلت حال الإجازة كحال الإذن السابق فكما يمكن الاذن والتوكيل في مجرد اجراء الصيغة مع كون الوكيل والمأذون جاهلين بمقدار والعوضين أو جنسها ووصفهما فينبغي ان يكون العلم بهما حين الإجازة كافيا وان كان العاقد الفضولي جاهلا قلت فرق بين المقامين فان المعاملة في مسألة الاذن والوكالة متقومة بالمالكين والمفروض علمهما فيكون العلم بالعوضين حاصلا حين العقد بخلاف المقام فان المفروض عدم العلم بهما حين صدوره ودعوى أن اللازم من هذا كفاية علم المالك المجيز حين العقد وان كان الفضولي جاهلا مدفوعة بمنع ذلك فان العقد قبل الإجازة ( ليس عقدا للمالك بل يصير عقد اله بعد الإجازة فعله بالعوضين حين العقد ) لا ينفع مع فرض جهل العاقد وهذا بخلاف الموكل فان العقد الصادر من الوكيل بعد عقد اله فيكفي علمه وان كان الوكيل جاهلا وهذا واضح قوله فلا يكفى اتصاف المتعاقدين الخ أقول يعنى ان مجرد الاتصاف المذكور مع فرض فقد سائر الشرائط لا يكفى قوله للزومه عليه الخ أقول علة للمنفى وهو الكفاية وكذا قوله لتوقف الخ وقوله وذلك لأن العقد الخ علة للنفي أعني عدم الكفاية قوله ولو تسلم كونها جزء الخ أقول ويعنى لو سلمنا كونها جزء و قلنا بكفاية حصول العلم قبل تمامية الاجزاء نقول إنها جزء للسبب المؤثر لا للعقد وغاية الامر كفاية حصول العلم قبل تمامية اجزاء العقد فلا ينفع ذلك الا في القبول الذي هو جزء له قوله نعم على القول بكونها بيعا الخ أقول فيه أيضا منع فان من المعلوم عدم وجوب حضور الأصيل والتفاته حين الإجازة فلو قلنا إن العقد متقوم بانشاء الايجاب من الأصيل والإجازة من المالك نقول كما أنه لا يضر الفصل الطويل بين الطرفين كذا لا يضر غيبة الأصيل ولا عدم التفاته واما الفضولي فلا دخل له أصلا هذا مع أن القول المذكور في غاية السقوط كيف ولازمه عدم الحاجة إلى الانشاء من الفضولي أصلا فت ثم لا يخفى ان المراد من شروط المتعاقدين التي ذكر المص قده انه لا يجب بقاؤها ليس مثل حياتهما وقابليتهما للملكية فان مثل هذين الشرطين يجب بقاؤه حين الإجازة بناء على النقل كشروط العوضين قوله واعتبارها عليه أيضا الخ أقول قد مر منه قده في ذيل بيان الثمرات بين الكشف والنقل الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه وهو الذي يقتضيه خبر نكاح الصغيرين وغيره من الأدلة السابقة فراجع والغرض ان نفى البعد في غير محله فتدبر قوله حدا لا يجوز معه التوكيل أقول كما إذا وكل في امر مبهم كان يقول وكلتك في شئ أو في تصرف في مالي مع إرادة الابهام أو يقول وكلتك في أحد الامرين من البيع والنكاح مع إرادة الترديد لا التخير واما ما عدا ذلك فالظ صحته إذ لا يعتبر في متعلق الوكالة التعيين فلو قال وكلتك في شراء عبد صح وإن لم يعينه بالوصف وكذا لو قال في كل قليل و كثير ونحن ذلك والظ انه المش بينهم بل عن مع صد لا خلاف في أنه هل لا يشترط ان يكون متعلق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التي يتفاوت اعتبارها الرغبات نعم في كره عن الشيخ انه لا تصح الوكالة العامة وهو قول جميع العامة الا ابن أبي يعلى لما فيه من الغرد العظيم والخطر الكثير لأنه يدخل فيه هبة ماله وتطليق نسائه واعتاق رقيقة وان يزوجه نساء كثيرة ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة فيعظم الغرر والجواب انا نضبط جواز تصرف الوكيل بالمصلحة وفى يع ولو ركله في شراء عبد افتقر على وصفه لينتفي معظم الغرر ولو وكله مط لم يصح على قول والوجه الجواز وعن القواعد قال الثالث ان يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي أعظم الغرر فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ويكفى لو قال عبدا تركيا وإن لم يستقض في الوصف ولو أطلق فالأقرب الجواز عنه أيضا عدم الصحة فيما لو قال وكلتك على كل قليل وكثير لتطرق الغرر وعدم الامن من الضرر ولو قال بما إلى من قليل وكثير فاشكال وعن كره الفرق بين الإضافة إلى نفسه كما لو قال وكلتك في كل امر هوائي أو في كل أموري أو في كل ما يتعلق بي فصحيح وبين ما لم يضفه إلى نفسه بان قال وكلتك في كل قليل وكثير فباطل وعن الشهيد التفصيل في توصيف
170
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 170