نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 168
مسلطون على أموالهم مضافا إلى عدم الدليل بعد الاشكال في وجوب عموم الوفاء ونحوه قوله ولو باع وكالة الخ أقول لا يخفى ان هذا الفرع لا ربط له بالمقام مع أنه واضح الحكم فلا حاجة إلى التنبيه عليه فتدبر تنبيهات الأول لا فرق في فرض المسألة بين ما لو باع شيئا ثم اشتراه من مالكه حين البيع أو من غيره ممن اشترى من المالك حتى لو توارد عليه بيوع عديدة وانتقل إليه في اخر الامر ولو كان بعد خمسين مالكا وبعد خمسين سنة ولا يخفى مانى القول بالصحة من البعد الثاني ما ذكر من الأول إلى هنا انما كان إذا كان الانتقال إليه بالشراء ونحوه من انحاء المعاملات واما إذا انتقل إليه بالإرث ونحوه من الانتقالات القهرية فالحكم كما سبق ويجرى جميع الوجوه المذكورة البطلان حتى الأخيرين اما السادس فلان المذكور فيه وان كان كون بيع المالك فسخا للعقد الا انك عرفت أن المراد انه تقويت للمحل وفى المقام يمكن ان يقال إن الانتقال القهري إليه فوات للمحل فلا يبقى بعده محل للإجازة واما الا سبع فلان الأخبار العامة وهي الناهية عن بيع ما ليس عنده شاملة قطعا واما الخاصة فهي وان أمكن دعوى اختصاصها من حيث مواردها بالبيع ثم الشراء الا انه يمكن دعوى ظهور المناط منها وهو كونه بيعا قبل التملك وكيف كان فالأقوى فيه أيضا البطلان سواء أجاز أو لا فتدبر الثالث إذا اشترى عينا من فضولي فباعها قبل الإجازة فأجاز المالك البيع الأول فان قلنا إن الإجازة ناقلة يكون البيع الثاني مما نحن فيه من مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولكن في شمول الأخبار الناهية له اشكال والأقوى شمول الأخبار العامة ففي الصحة اشكال واما بناء على كونها كاشفة فيكون البيع في ملك البايع والظ لزومه كما سيأتي في مسألة ترتب العقود ويحتمل ان يدعى شمول الأخبار الناهية لان البايع قبل الإجازة غير قادر على تسليم البيع فيصدق انه باع ما ليس عنده والفرق بينه وبين ما لو باع مالا فبان ان له لا يخفى فان فيه ليس هناك حاله منتظرة وتوقف على شئ غايته جهل البائع بالحال بخلاف المقام فان المفروض توقفه على إجازة الغير للبيع السابق فتدبر ومما ذكرنا يعلم حال ما لورود على مال الغير بيوع عديدة من اشخاص فضوليين فأجاز المالك بعض تلك البيوع ( فان للمشترى في ذلك البيع ) ان يخبر بالبيع اللاحق على الكشف بل وكذا على النقل وكذا البيع السابق على النقل لعدم شمول الأخبار الناهية لأن المفروض ان البايع غير المجيز ولا مانع من الإجازة ح الا دعوى أن إجازة المالك الأول لاحد تلك البيوع رد منه للبقية أو تقويت لمحل الإجازة بالنسبة إليها والأول مم والثاني مسلم لكن بالنسبة إلى نفسه لا المالك الثاني فتدبر الرابع إذا باع شيئا ثم ملك البيع بان صار وليا على مالك هذا ذلك الشئ فالظ عدم الاشكال في جواز اجازته لذلك البيع لان من له البيع وهو المولى عليه مالك حال العقد وهذا كاف لما عرفت من عدم اشتراط كون المجيز جايز التصرف حال العقد فلا يضر عدم كونه مالكا ولا وليا حين العقد لعدم كون من له العقد مالكا حينه فتدبر قوله فانكشف كونه وليا على البيع أقول الولاية عليه اما بكونه وليا واما بكونه وليلا واما بكونه ما درنا والوجه في عدم الاشكال هو شمول العمومات مضافا إلى شمول أدلة الولاية والوكالة وان تصرفات الولي والوكيل والمأذون ماضية هذا ولكن يمكن ان يقال بالتوقف على الإجازة لأن العقد وان صدر عن كان نافذ التصرف الا ان المفروض عدم علمه بذلك فلعله لو كان عالما بأنه ولى ما كان راضيا بهذا البيع الخاص ودعوى أن المفروض كونه موافقا للمصلحة وكل ما كان كك يجب على الولي ايجاده فليس له أن لا يرضى مدفوعة بأنه يمكن ان يكون هناك فرد اخر من البيع مثله في الصلاح فيكون الاختيار في التعيين إليه وله ان يعين أحدهما بداع نفساني فمجرد كونه موافقا للمصلحة غير كاف في التعيين بل يتوقف على رضاه ومشيته فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو بان كونه مالكا بل التحقيق اتحاد الصور الأربع في هذا لحكم ففي الجميع يتوقف الصحة على الإجازة لما يشير إليه المص قده في المسألة الثالثة من عدم كفاية القصد إلى نفل هذا المال المعين وانه لا بد من الرضا به بعنوان انه ماله فان في المقام أيضا لا بد من القصد إلى النقل والرضا به بعنوان انه مال المولى عليه أو مال الموكل أو نحوهما وكون البيع واجبا من جهة موافقته المصلحة لا يمنع من كون اختيار الخصوصيات منوطا بنظره وبرضاه وبالجملة فالحكم في المسألة كمسألة الفضولي في التوقف على الإجازة وان كان ما نحن فيه أولى بالصحة مع الإجازة من تلك المسألة بمعنى ان كان الحكم بالصحة معها في المقام وان قلنا ببطلان الفضولي فتدبر قوله وعن المختلف الايراد عليه أقول الظ ان نظر القاضي إلى أن الاذن في البيع مع فرض عدم اطلاع المأذون وعدم اطلاع غير أيضا عليه لا يعد اذنا وهذا بخلاف ما لو اطلع عليه أحد سواء كان هو المأذون أو غيره والظ يقتضى ما ذكره فان مجرد انشاء الاذن من عند نفسه من غير حضور أحد لا يكفى في الخروج عن الفضولية إذ لا فرق بينه وبين الرضا الباطني من دون انشاء ظاهري وقد عرفت سابقا عدم كفايته إذ لا بد في الخروج عن الفضولية من اسناد صدور البيع إليه ولو بالواسطة وهو لا يتحقق الا بمظهر خارجي فالاذن وان كان من الايقاعات وليس كالتوكيل مما يحتاج إلى القبول الا ان صدقة موقوف على الاظهار الخارجي نعم لو قلنا بالخروج عن الفضولية بمجرد طيب بالنفس الواقعي كفى الاذن المفروض بالأولى لكنك عرفت عدم كفاية الا بالنسبة إلى الحكم التكليفي من رفع حرمة التصرف في مال الغير وبالجملة اما ان يكون البايع مأذونا و يكون ناسيا للاذن وهذا الاشكال في كونه كالولي الشرعي وان حكمه حكم سائر المأذونين وكذا الوكيل الناسي للوكالة واما ان يكون المالك اذن له في التصرف وعلم به غيره لكن لم يطلع هو عليه وهذا أيضا يعد مأذونا وان كان ذلك الغير واحدا واما ان يكون المالك قد انشاء الاذن من عند نفسه من دون حضور أحد أو مع حضور من لا غيره بحضوره أو مع التكلم بما لا يفهمه الحاضرون ومثل هذا لا يعد اذنا فما أورده عليه في المختلف في
168
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 168