responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 155


المص قده من اللزوم على الأصيل ولو مع العلم بعدمها فإنه لا ينبغي الت في أنه لا اثر للعقد مع هذا الحال فكيف يمكن ان يكون الوفاء به واجبا ثم لا يخفى ان ما ذكره المص قده في المقام من أن العقد تمام ولا قيد له بناء على الشرط المتأخر ولهذا يجب على الأصيل الوفاء به مناقض صريح لما ذكره في أول الثمرات من أنه على الشرط المتأخر لا يجوز التصرف ولو مع العلم بمجئ الإجازة فلا تغفل ثم انى إلى الآن ما فهمت ان المص قده كيف تصور الشرط المتأخر الذي نسبه إلى المش وحكم بعدم معقوليته فان مقتضى الثمرات التي يرتبها عليه انه فهم غير ما هو الظ منه من كون الشرط الوجود المستقبلي الذي لازمه جواز التصرف للمشترى في المبيع مع العلم به وعدم تمامية السبب بدونه الذي لازمه عدم اللزوم على الأصيل مع العلم بعدمه إلى غير ذلك مع أنه لا يحوك في بيان الثمرات على قول واحد جسما عرفت وعليك بالت التام في أطراف كلامه لتصل إلى مرامه أو إلى صدق ما ادعيت والله الهادي قوله توضيح الفساد ان الخ أقول الانصاف ان الايراد المذكور مما لا مدفع له وما ذكره المص قده في توضيح فساده فيه أولا ان مقتضاه عدم الفرق بين القول بالكشف والنقل كما لا يخفى وثانيا ان البيع عبارة عن معاهدة واحدة قائمة بطرفين وليست المعاهدة هاهنا نظير سائر صبغ المفاعلة كالمضاربة والمقابلة والمواهبة ونحوها في كون الصادر من كل من الطرفين فعلا مستقلا بل هي نظير المضاجعة والمجالسة ونحوها فما لم يتحقق القبول من الاخر لا يتحقق المبادلة والمبايعة والمفروض ان الإجازة بمنزلة القبول فلا يمكن ان يحكم بحصول المبادلة من حيث إنها التزام على نفسه من دون ان يحصل ما التزمه لنفسه وبعبارة أخرى المبادلة والمعاوضة البيعية ليست الا المعنى الذي لازمه صيرورة هذا ملكا في مقابل ذاك وهذا المعنى لا يقبل التفكيك ودعوى أن قيد كونه بإزاء مال خارج عن الالتزام على نفسه كما ترى إذ الالتزام الصادر منه انما هو التزام خاص ولم يتحقق بعد أو هو مشكوك التحقق من جهة الشك في تحقق شرطه وثالثا مع قطع النظر عما ذكرنا المفروض ان شرطية الرضى من المالك أو اجازته معلوم بالاجماع فكيف يمكن ان يترتب الأثر بدون احراز الشرط المفروض ورابعا نقول إن الدليل على وجوب الوفاء هو قوله تع أوفوا بالعقود ومعناه العمل على ما عاهد عليه والمفروض ان معاهدته انما هي هذا ملكا للاخر في مقابل ذاك وبعبارة أخرى ترتيب اثار الملكية ولهذا يجعل دليلا على الملكية واللزوم وليس معناه عدم الفسخ والالتزام تبركه كيف والا كان شموله للعقد غير كاف في الحكم بالملكية لان مجرد ترك الفسخ والرد أعم من الملكية وإذا كان معنى الوفاء ترتيب اثر الملكية وبعبارة أخرى العمل على طبق المعاهدة فلازمه جواز التصرف في الثمن أو المثمن ومع الاجماع على عدمه يستكشف عدم شمول العموم المذكور له هذا واضح والحاصل ان ما ذكره المص قده انما يتم إذا كان معنى وجوب الوفاء بالعقد مجرد عدم فسخه والالتزام بابقائه من غير نظر إلى حصول مقتضاه وعدمه ومن المعلوم أنه ليس كك حتى عنده أيضا ولذا يجعله دليلا على الملكية فتدبر قوله المشهورة بالاشكال أقول لا اشكال في عدم جواز التصرف المنافى في المنذور إذا لم يكن معلقا أو كان كك وحصل الشرط لتنجز وجوب الوفاء به ح نعم هنا كلام اخر وهو انه إذا تصرف مع الحرمة أو ناسيا لكونه منذورا كان باع عند انذر عتقه أم حيوانا نذرا ضحيته فهل هو صحيح أم لا فقد يقال بالصحة لان المال بعد لم يخرج عن ملكه فيشمله العمومات وقد يقال بعدمها للنهي المقتضى الفساد والتحقيق ابتناء المسألة على أنه هل يتعلق بذلك الشئ حق للفقير أو للعبد أو لغيره ممن يرجع فائدة النذر إليه أولا فعلى الأول بطل لعدم كون الملك طلقا بخلافه على الثاني ومجرد النهى لا يدك على الفساد العدم تعلقه به بما هو معاملة بل بما هي مخالفة للنذر وبعبارة أخرى النهى متعلق بأمر خارج مثلا ومثله لا يدل على الفساد على ما بين في محله والحق عدم تعلق الحق وانما هو مجرد تكليف شرعي ولعله يأتي الكلام فيه في ذكر شرط الطلقية هذا كله في نذر السبب واما نذر النتيجة فلا اشكال في بطلان التصرف فيه لخروجه عن الملك بمجرد النذر أو بعد حصول الشرط واما التصرف فيه قبل حصول الشرط في النذر المشروط فاختلفوا فيه على أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا كان من قصده الابقاء إلى زمان حصول العلق عليه فلا يجوز بين غيره فيجوز رابعها التفضيل بين ما إذا كان المعلق عليه من أفعاله الاختيارية كما إذا قال لله على كذا ان ضربت عبدي أو وطئت جاريتي فيجوز وبين ما إذا كان امرا غير اختياري كشفاء المريض وقدوم المسافر فلا يجوز ويمكن التفضيل بين ما إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول فلا يجوز وبين غيره فيجوز هذا ومحل الكلام التصرف المنافى واما غيره فلا اشكال فيه مثل استخدام العبد المنذور عتقه ونحوه ولعل منه الوطئ فيها لو نذر مع الجارية إذا لم بعلم بتحقق الاستيلاد كما لا ينبغي الاشكال في جواز تقويت المحل بمعنى تقويت المعلق عليه كما لو نذر العتق على تقدير مجئ زيد فالتمس من زيد أن لا يجئ أو منعه منه وكما لو علقه على شفاء المريض نسغه من شرب الدواء أو قتله أو نحو ذلك فان مثل هذا لا يعد خالفة للنذر هذا ولا فرق كون النذر من نذر النتيجة أو السبب فان الكلام في التصرف قبل حصول المعلق عليه فالمال باق على ملكه قطعا وان كان من نذر النتيجة ثم إن محقق جواز التصرف مط الا إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول وكان النذر راجعا إلى مثل الواجب المعلق بان يكون الالتزام حاصلا فعلا وكان المتأخر زمان الاتيان به والعمل بمقتضاه كان يقول لله على أن أعتق هذا العبد عند طلوع الشمس من يوم الجمعة أو عند قدوم الحاج أو قدوم مسافري مع عله بأنه سيقدم والظ ان مثل هذا ليس من محل الخلاف وكذا إذا رجع النذر إلى نذر الابقاء ونذر الاتيان بكذا بان يكون معنى قوله لله على أن أعتق هذا العبد ان قدم مسافري لله على أن أبقى العبد وان اعتقه فان هذا أيضا خارج عن محل الاشكال لأنه راجع إلى نذرين ولعل هذا مراد المفصل الأول والا فمجرد كون قصده الابقاء من دون ان يرجع إلى نذرين لا يفيد شيئا والحاصل ان التحقيق جواز التصرف الا في هاتين الصورتين وذلك للأصل والعمومات لأن المفروض بقاء المال على ملكه فهو مسلط عليه وربما يستدل للجواز بصحيحة محمد بن مسلم عن

155

نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست